____________________
وإن كان: المدرك هو الأخبار فقد يتوهم أن مقتضاها ثبوت الخيار من حين ظهور العيب، فإن نصوص الباب المتقدمة اشتملت على لفظ ظهور العيب ووجد أنه ورؤيته والعلم به، والظاهر من كل عنوان أخذ في الموضوع موضوعيته وحمله على الطريقية يتوقف على القرينة، ولكن يمكن دفعه بأن هذه الكلية تامة في غير العناوين التي تكون الطريقية والمرآتية، ولذا في جميع الموارد التي يؤخذ العلم في الموضوع يحمل على إرادة الطريقية لا الموضوعية، ومن تلك المورد مقامنا هذا، مع أنه في بعض الصحاح جعل السبب نفس العيب لا ظهوره. لاحظ قول أبي جعفر (عليه السلام) في الصحيح: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ إليه ولم يبين له (1).
والجمع يقتضي البناء على إرادة الطريقية من الطائفة الأولى.
وربما يقال: إن المتفق عليه نصا وفتوى جواز التبرئ واسقاط خيار العيب، وذلك دليل على أن الخيار يثبت قبل ظهر العيب، وإلا لم يصح اسقاطه.
ولكن بناء على عدم صحة الاسقاط أم ثبت وإن كان سببه موجودا كما هو الحق في الاسقاط المنجز الاستدلال بهذه النصوص والفتاوى متين، فإنه يستكشف من جواز اسقاطه قبل ظهور العيب ثبوت الخيار قبله، وأما بناء على مختار الشيخ ره من صحة الاسقاط مع وجود السبب فلا يتم كما هو واضح.
وأما ما أيد به ثبوت الخيار بنفس العيب من أن الأرش تدارك للفائت، وهذا لا ربط له بظهور فوات الوصف، لأنه تدارك نفسه لا تدارك ظهوره، ففيه: إن هذا استبعاد محض لا مانع من الالتزام به، أي بثبوت الأرش بعد ظهور العيب. وبعبارة
والجمع يقتضي البناء على إرادة الطريقية من الطائفة الأولى.
وربما يقال: إن المتفق عليه نصا وفتوى جواز التبرئ واسقاط خيار العيب، وذلك دليل على أن الخيار يثبت قبل ظهر العيب، وإلا لم يصح اسقاطه.
ولكن بناء على عدم صحة الاسقاط أم ثبت وإن كان سببه موجودا كما هو الحق في الاسقاط المنجز الاستدلال بهذه النصوص والفتاوى متين، فإنه يستكشف من جواز اسقاطه قبل ظهور العيب ثبوت الخيار قبله، وأما بناء على مختار الشيخ ره من صحة الاسقاط مع وجود السبب فلا يتم كما هو واضح.
وأما ما أيد به ثبوت الخيار بنفس العيب من أن الأرش تدارك للفائت، وهذا لا ربط له بظهور فوات الوصف، لأنه تدارك نفسه لا تدارك ظهوره، ففيه: إن هذا استبعاد محض لا مانع من الالتزام به، أي بثبوت الأرش بعد ظهور العيب. وبعبارة