____________________
وبه عيب أو عوارض ولم يتبرأ إليه ولم يبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء أنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به (1). بضميمة ما تقدم في خيار الحيوان من التمثيل للحدث بالنظر والتقبيل واللمس.
وفيه: أولا: ما تقدم في ذلك الباب من أن المراد من احداث الحدث ليس كل تصرف، بل كل تصرف مالكي لم يكن له قبل البيع.
وثانيا: إن احداث الحدث غير احداث شئ في المبيع، والظاهر من الثاني ايجاد شئ في المبيع يكون باقيا بخلاف الأول فهو عبارة أخرى عن تغير العين.
ثانيها: اطلاق معقد الاجماع المدعى في كثير من العبائر.
وفيه: أولا: ما تقدم من منع الاجماع المحصل، والمنقول منه ليس بحجة، وثانيا أنه ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السلام).
ثالثها: قيام النص (2) والاجماع على سقوط رد الجارية بوطئها قبل العلم مع عدم دلالته على الالتزام بالبيع وعدم تغييره للعين.
وفيه: إنه لا وجه للتعدي عنه إلى سائر التصرفات، فلا دليل على مسقطية التصرف مطلقا، بل المستفاد من الصحيح مسقطية التصرف المغير للعين، فيوافق مضمونه مع مفاد مرسل جميل عن الإمام الصادق (عليه السلام) في الرجل يشتري الثواب أو المتاع فيجد فيه عيبا، فقال: إن كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب (1).
وفيه: أولا: ما تقدم في ذلك الباب من أن المراد من احداث الحدث ليس كل تصرف، بل كل تصرف مالكي لم يكن له قبل البيع.
وثانيا: إن احداث الحدث غير احداث شئ في المبيع، والظاهر من الثاني ايجاد شئ في المبيع يكون باقيا بخلاف الأول فهو عبارة أخرى عن تغير العين.
ثانيها: اطلاق معقد الاجماع المدعى في كثير من العبائر.
وفيه: أولا: ما تقدم من منع الاجماع المحصل، والمنقول منه ليس بحجة، وثانيا أنه ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السلام).
ثالثها: قيام النص (2) والاجماع على سقوط رد الجارية بوطئها قبل العلم مع عدم دلالته على الالتزام بالبيع وعدم تغييره للعين.
وفيه: إنه لا وجه للتعدي عنه إلى سائر التصرفات، فلا دليل على مسقطية التصرف مطلقا، بل المستفاد من الصحيح مسقطية التصرف المغير للعين، فيوافق مضمونه مع مفاد مرسل جميل عن الإمام الصادق (عليه السلام) في الرجل يشتري الثواب أو المتاع فيجد فيه عيبا، فقال: إن كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب (1).