____________________
وأمر ره بالتأمل، ووجهه ما ذكره سابقا من اختصاص أدلة تلك الموانع بصورة ثبوت الأرش، وقد تقدم في تلك المسألة أن مرسل جميل يعم صورة عدم ثبوت الأرش، فهذه الثمرة موجودة.
ثانيتهما: إنه إذا حصل هذا النقص قبل القبض أو في مدة الخيار، فإنه على فرض كونه عيبا يكون مضمونا على البائع، وعلى فرض عدمه لا يكون كذلك، إذ لا دليل على أن فقد الصفة المشترطة قبل القبض أو في مدة الخيار مضمون على البائع.
وقد تنظر فيها الشيخ ره، وهو في محله، فإن تلف وصف المبيع إذا كان مشمولا لقاعدة كون التلف قبل القبض من البائع (1)، وقاعدة كون التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له (3) كان تلف الوصف الملتزم به أيضا كذلك ولا يقاس ذلك بتلف ما التزم به البائع بما هو أجنبي عن تلف المبيع.
وبالجملة: لا فرق في تلف الوصف بين كونه مأخوذا في المبيع بعنوان التوصيف أو بعنوان الشرط، فالعمدة هي الثمرة الأولى.
ثانيتهما: إنه إذا حصل هذا النقص قبل القبض أو في مدة الخيار، فإنه على فرض كونه عيبا يكون مضمونا على البائع، وعلى فرض عدمه لا يكون كذلك، إذ لا دليل على أن فقد الصفة المشترطة قبل القبض أو في مدة الخيار مضمون على البائع.
وقد تنظر فيها الشيخ ره، وهو في محله، فإن تلف وصف المبيع إذا كان مشمولا لقاعدة كون التلف قبل القبض من البائع (1)، وقاعدة كون التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له (3) كان تلف الوصف الملتزم به أيضا كذلك ولا يقاس ذلك بتلف ما التزم به البائع بما هو أجنبي عن تلف المبيع.
وبالجملة: لا فرق في تلف الوصف بين كونه مأخوذا في المبيع بعنوان التوصيف أو بعنوان الشرط، فالعمدة هي الثمرة الأولى.