____________________
الثالث: ما عن الجواهر، وهو عدم صدق الرد حينئذ، واقتضاء الرد عدم تعيب المبيع وجبره بالأرش لا يصيره ردا حقيقة.
وفيه: إن صدق الرد يتوقف على بقاء ذات المبيع لا على بقاء جميع خصوصياته.
الرابع: مرسل جميل (1) التضمن لكون المردود قائما بعينه، ولا يصدق على المعيب أنه قائم بعينه.
الجهة الثانية: في أن المدار على كون الحادث عيبا اصطلاحيا، وهو ما يوجب الأرش، أو على ما يوجب نقصا في ماليته، أو على التغير الحسي، أو على التغير مطلقا لا ينبغي التوقف في أنه ليس المراد به العيب اصطلاحي لعدم أخذه في الموضوع، مع أن خياطة الثوب الواقعة في المرسل ليست عيبا، كما أنه لا ينبغي التوقف في عدم كون المراد خصوص التغير المنقص للمالية لعدم كون الخياطة كذلك، فيدور الأمر بين الأخيرين.
والظاهر من المرسل هو الأخير، فإن عدم قيام العين قد يكون بورود النقص على ذاتها، وقد يكون بوروده على صفتها القائمة القائمة بجرم المبيع، وقد يكون بورود النقص على وصفها القائم بنفسها كنسيان العبد للكتابة، وقد يكون بورود النقص الاعتباري كالشركة، ومقتضى اطلاق المرسل السقوط بكل ما يصدق عليه عنوان التغير الملازم لعدم قيام العين.
الجهة الثالثة: إذا تغيرت العين بالزيادة، فهل يكون ذلك مانعا عن الرد لأطلق المرسل، أم لا لما أفاده الشيخ ره بأن الظاهر من قيام العين بقائها بمعنى أن لا ينقص ماليتها لا بمعنى أن لا تزيد ولا تنقص، أم هناك تفصيل؟ وجوه: أقواها
وفيه: إن صدق الرد يتوقف على بقاء ذات المبيع لا على بقاء جميع خصوصياته.
الرابع: مرسل جميل (1) التضمن لكون المردود قائما بعينه، ولا يصدق على المعيب أنه قائم بعينه.
الجهة الثانية: في أن المدار على كون الحادث عيبا اصطلاحيا، وهو ما يوجب الأرش، أو على ما يوجب نقصا في ماليته، أو على التغير الحسي، أو على التغير مطلقا لا ينبغي التوقف في أنه ليس المراد به العيب اصطلاحي لعدم أخذه في الموضوع، مع أن خياطة الثوب الواقعة في المرسل ليست عيبا، كما أنه لا ينبغي التوقف في عدم كون المراد خصوص التغير المنقص للمالية لعدم كون الخياطة كذلك، فيدور الأمر بين الأخيرين.
والظاهر من المرسل هو الأخير، فإن عدم قيام العين قد يكون بورود النقص على ذاتها، وقد يكون بوروده على صفتها القائمة القائمة بجرم المبيع، وقد يكون بورود النقص على وصفها القائم بنفسها كنسيان العبد للكتابة، وقد يكون بورود النقص الاعتباري كالشركة، ومقتضى اطلاق المرسل السقوط بكل ما يصدق عليه عنوان التغير الملازم لعدم قيام العين.
الجهة الثالثة: إذا تغيرت العين بالزيادة، فهل يكون ذلك مانعا عن الرد لأطلق المرسل، أم لا لما أفاده الشيخ ره بأن الظاهر من قيام العين بقائها بمعنى أن لا ينقص ماليتها لا بمعنى أن لا تزيد ولا تنقص، أم هناك تفصيل؟ وجوه: أقواها