____________________
بدعي انصرافه عن مثل الفرض، والله العالم.
وأما شرط الابدال فظاهر صدر عبارة الشيخ شرط الفعل، وظاهر ذيلها شرط النتيجة، فالكلام فيه يقع في موضعين:
الأول: في شرط النتيجة، وهو قيد يكون بجعل الواجد بدلا عن الفاقد في قبال الثمن، وحيث إنه لا يعقل وقوع مال الشخص بدلا عن ماله، فلا محالة يرجع هذا الشرط إلى شرط انفساخ المعاملة وانعقادها بين الواجد والثمن، وقد يكون بجعل الواجد بدلا عن الفاقد بوقوع أحدهما في قبال الآخر.
أما الأول: فقد استدل لفساد الشرط بوجوه: أحدها: انه من قبيل شرط النتيجة، وقد تقدم ما فيه.
ثانيها: إن كلا من انفساخ المعاملة وانعقادها يتوقف على سبب خاص، فشرط وقوعهما قهرا شرط مخالف للمشروع.
وفيه: أنه مقتضى عموم ما دل على وجوب الوفاء بالعقد (1)، ونفوذ كل تجارة عن تراض (2)، صحة هذا الشرط، بل ولزومه، مضافا إلى دليل نفوذ الشرط ولزومه (3).
ثالثها: إن الشرط مبادلة تعليقة، والتعليق يفسد المعاملة.
وفيه: ما تقدم من عدم مفسدية التعليق للشرط.
رابعها: إنه مبادلة غررية، وهي باطلة.
وفيه: أن الغرر لو كان فهو من جهة الجهل بالوجود، وهو مندفع بأن المعاوضة
وأما شرط الابدال فظاهر صدر عبارة الشيخ شرط الفعل، وظاهر ذيلها شرط النتيجة، فالكلام فيه يقع في موضعين:
الأول: في شرط النتيجة، وهو قيد يكون بجعل الواجد بدلا عن الفاقد في قبال الثمن، وحيث إنه لا يعقل وقوع مال الشخص بدلا عن ماله، فلا محالة يرجع هذا الشرط إلى شرط انفساخ المعاملة وانعقادها بين الواجد والثمن، وقد يكون بجعل الواجد بدلا عن الفاقد بوقوع أحدهما في قبال الآخر.
أما الأول: فقد استدل لفساد الشرط بوجوه: أحدها: انه من قبيل شرط النتيجة، وقد تقدم ما فيه.
ثانيها: إن كلا من انفساخ المعاملة وانعقادها يتوقف على سبب خاص، فشرط وقوعهما قهرا شرط مخالف للمشروع.
وفيه: أنه مقتضى عموم ما دل على وجوب الوفاء بالعقد (1)، ونفوذ كل تجارة عن تراض (2)، صحة هذا الشرط، بل ولزومه، مضافا إلى دليل نفوذ الشرط ولزومه (3).
ثالثها: إن الشرط مبادلة تعليقة، والتعليق يفسد المعاملة.
وفيه: ما تقدم من عدم مفسدية التعليق للشرط.
رابعها: إنه مبادلة غررية، وهي باطلة.
وفيه: أن الغرر لو كان فهو من جهة الجهل بالوجود، وهو مندفع بأن المعاوضة