____________________
العيب، فإن المنفي على الأخير حيثية الوصف لفرض وقوع العقد، ومعنى عدم وقوع العقد على الموصوف مع فرض وقوعه وقوعه على المعيب.
وفيه: أولا: إن الموضوع في النبوي تلف المبيع ووصف الصحة وكذا ما بمنزلته ليس مبيعا ولا جزء منه، وحمله على كون ذكر التلف من باب كونه أظهر الأفراد يحتاج إلى قرينة.
وثانيا: إن الوصف لم يقع عليه العقد، ففرض العقد كأن لم يكن غير مؤثر في ضمان الوصف وترتب حكم الخيار.
وقد يقال في تقريب ما أفاده الشيخ ره: بأن المستفاد من النبوي تنزيل التلف والنقض قبل القبض منزلة والنقص قبل العقد، ولازم ورود العقد على الناقص اجراء أحكام خيار العيب.
وفيه: - مضافا إلى الايراد الأول الذي أوردناه على ما أفاده الشيخ ره -: إن غاية ما يستفاد من كون التلف من البائع دخوله في ملك البائع، بحيث يضاف إليه التلف وهو ملكه، وليس لازم ذلك فرض دخوله في ملك البائع قبلا أو فرض وقوع التلف قبل العقد كي يكون لازمه ورود العقد على الناقص.
وربما يستدل لجواز الرد، بل لأخذ الأرش: بحديث (1) لا ضرر بدعوى أن المبيع إذا تعيب قبل القبض يكون الصبر عليه ضررا على المشتري، فوجوب البيع الذي حدث فيه العيب من جهة الضرر يكون مرفوعا بالحديث، وحيث إنه ربما تكون الحاجة ماسة إلى المعاوضة، فيكون فسخها أيضا ضررا عليه، فله الامساك وأخذ الأرش، فتكون النتيجة هو التخيير بين الأمرين.
وفيه: أولا: إن الموضوع في النبوي تلف المبيع ووصف الصحة وكذا ما بمنزلته ليس مبيعا ولا جزء منه، وحمله على كون ذكر التلف من باب كونه أظهر الأفراد يحتاج إلى قرينة.
وثانيا: إن الوصف لم يقع عليه العقد، ففرض العقد كأن لم يكن غير مؤثر في ضمان الوصف وترتب حكم الخيار.
وقد يقال في تقريب ما أفاده الشيخ ره: بأن المستفاد من النبوي تنزيل التلف والنقض قبل القبض منزلة والنقص قبل العقد، ولازم ورود العقد على الناقص اجراء أحكام خيار العيب.
وفيه: - مضافا إلى الايراد الأول الذي أوردناه على ما أفاده الشيخ ره -: إن غاية ما يستفاد من كون التلف من البائع دخوله في ملك البائع، بحيث يضاف إليه التلف وهو ملكه، وليس لازم ذلك فرض دخوله في ملك البائع قبلا أو فرض وقوع التلف قبل العقد كي يكون لازمه ورود العقد على الناقص.
وربما يستدل لجواز الرد، بل لأخذ الأرش: بحديث (1) لا ضرر بدعوى أن المبيع إذا تعيب قبل القبض يكون الصبر عليه ضررا على المشتري، فوجوب البيع الذي حدث فيه العيب من جهة الضرر يكون مرفوعا بالحديث، وحيث إنه ربما تكون الحاجة ماسة إلى المعاوضة، فيكون فسخها أيضا ضررا عليه، فله الامساك وأخذ الأرش، فتكون النتيجة هو التخيير بين الأمرين.