____________________
أن يكون مرادهم باعتبار ما يعتبر في باب السلم ما يعتبر في ذلك الباب بالطبع لولا عروض المانع، فلا تنافي.
وفيه: أن الايراد على القوم في غير محله، إذ لو حكمنا بفساد السلم في الفرض لزم سد باب السلم لما أشار إليه من عموم هذا العذر، والمعلوم من الشرع خلافه، مع أن حمل ما ذكروه في الضابط الثاني على ذلك لا شاهد له.
فالحق في الجواب أن يقال: إن مرادهم بالأوصاف الدخيلة في المالية الأوصاف الدخيلة في المالية بلحاظ الآثار المترقبة من ذلك الشئ عند نوع العقلاء لا الأوصاف الدخيلة في المالية بحسب الغرض الشخصي، وعليه فيرتفع التنافي، إذا ما يتعذر استقصائه في باب السلم كان كان من قبيل الثاني دون الأول.
ثانيها: إن الأوصاف التي يختلف الثمن من أجلها غير محصورة خصوصا في العبيد والإماء، والاكتفاء بذكر معظمها إحالة على المجهول.
ثالثها: إن لازم كون التوصيف بمنزلة الرؤية لزوم مشاهدة ما يجب التوصيف به، مع أنه لا يعتبر بعد مشاهدة العين الاطلاع على الخصوصيات التي يجب ذكرها في العين الغائبة، فما الفرق بين المقامين مع اتحاد الدليل وهو ما دل على النهي عن بيع الغرر (1).
وأجاب عنهما الشيخ ره: بأن الميزان رفع الغرر العرفي الذي هو أخص من الشرعي، وهو يترفع بمشاهدة العين وإن لم يطلع على الخصوصيات اللازم ذكرها إذا كانت العين غائبة.
وفيه: - مضافا إلى أن الغرر لا حقيقة شرعية له كي يقال إن الغرر العرفي
وفيه: أن الايراد على القوم في غير محله، إذ لو حكمنا بفساد السلم في الفرض لزم سد باب السلم لما أشار إليه من عموم هذا العذر، والمعلوم من الشرع خلافه، مع أن حمل ما ذكروه في الضابط الثاني على ذلك لا شاهد له.
فالحق في الجواب أن يقال: إن مرادهم بالأوصاف الدخيلة في المالية الأوصاف الدخيلة في المالية بلحاظ الآثار المترقبة من ذلك الشئ عند نوع العقلاء لا الأوصاف الدخيلة في المالية بحسب الغرض الشخصي، وعليه فيرتفع التنافي، إذا ما يتعذر استقصائه في باب السلم كان كان من قبيل الثاني دون الأول.
ثانيها: إن الأوصاف التي يختلف الثمن من أجلها غير محصورة خصوصا في العبيد والإماء، والاكتفاء بذكر معظمها إحالة على المجهول.
ثالثها: إن لازم كون التوصيف بمنزلة الرؤية لزوم مشاهدة ما يجب التوصيف به، مع أنه لا يعتبر بعد مشاهدة العين الاطلاع على الخصوصيات التي يجب ذكرها في العين الغائبة، فما الفرق بين المقامين مع اتحاد الدليل وهو ما دل على النهي عن بيع الغرر (1).
وأجاب عنهما الشيخ ره: بأن الميزان رفع الغرر العرفي الذي هو أخص من الشرعي، وهو يترفع بمشاهدة العين وإن لم يطلع على الخصوصيات اللازم ذكرها إذا كانت العين غائبة.
وفيه: - مضافا إلى أن الغرر لا حقيقة شرعية له كي يقال إن الغرر العرفي