____________________
دليل كونه حقا، لأنه الحكم أمره بيده جاعله، وهو الشارع، ولا يعقل التسبيب إليه بايجاده. هذا كله مضافا إلى تسالم الأصحاب على ترتيب آثار الحق عليه.
وأما الثاني: فحيث إن جملة من الحقوق لا تكون قابلة للانتقال أو الانتقال بالإرث من جهة كون الموضوع مقوما كحق التولية الملحوظ فيه شخص خاص، أو كون الموضوع عنوانا مأخوذا على نحو على الحيثية التقييدية كالحق المجعول لا علم أهل البلد، أو كونه مغيا بغاية يستحيل عدم تحققها بعد الموت، كخيار المجلس المغيا بالافتراق المتحقق بالموت قهرا، ومثل هذه الحقوق لا تورث، فلا بد من اثبات أن حق الخيار ليس من قبيل هذه الحقوق بل هو حق قابل للانتقال بالإرث ويكون باقيا بعد الموت.
ودعوى أن عمومات الإرث مثل قوله تعالى (فإن كن نساءا فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) (1). وقوله عز وجل (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) (2).
والنبوي: ما تركه الميت من مال فلوارثه (3). تكفي لاثبات كونه قابلا للانتقال، والاستصحاب يثبت بقائه بعد الموت، فبضم الاستصحاب بعمومات الإرث يثبت ذلك، مندفعة بأن ذاك الحق القائم المورث زال قطعا لتقومه به، والشك إنما هو في حدوث حق للوارث، فالمشكوك غير المتيقن. وإن أريد استصحاب كلي الحق فمضافا إلى أنه من قبيل القسم الثالث من أقسام الكلي لا يجدي لاثبات الحق للوارث.
وإن أبيت ما ذكرناه فلا أقل من الشك في الموضوع لاحتمال كون المستحق
وأما الثاني: فحيث إن جملة من الحقوق لا تكون قابلة للانتقال أو الانتقال بالإرث من جهة كون الموضوع مقوما كحق التولية الملحوظ فيه شخص خاص، أو كون الموضوع عنوانا مأخوذا على نحو على الحيثية التقييدية كالحق المجعول لا علم أهل البلد، أو كونه مغيا بغاية يستحيل عدم تحققها بعد الموت، كخيار المجلس المغيا بالافتراق المتحقق بالموت قهرا، ومثل هذه الحقوق لا تورث، فلا بد من اثبات أن حق الخيار ليس من قبيل هذه الحقوق بل هو حق قابل للانتقال بالإرث ويكون باقيا بعد الموت.
ودعوى أن عمومات الإرث مثل قوله تعالى (فإن كن نساءا فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) (1). وقوله عز وجل (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) (2).
والنبوي: ما تركه الميت من مال فلوارثه (3). تكفي لاثبات كونه قابلا للانتقال، والاستصحاب يثبت بقائه بعد الموت، فبضم الاستصحاب بعمومات الإرث يثبت ذلك، مندفعة بأن ذاك الحق القائم المورث زال قطعا لتقومه به، والشك إنما هو في حدوث حق للوارث، فالمشكوك غير المتيقن. وإن أريد استصحاب كلي الحق فمضافا إلى أنه من قبيل القسم الثالث من أقسام الكلي لا يجدي لاثبات الحق للوارث.
وإن أبيت ما ذكرناه فلا أقل من الشك في الموضوع لاحتمال كون المستحق