____________________
وقد استدل للثاني: بأن الضرر يرتفع بكل من الرد والامساك بالأرش، فمقتضى حديث لا ضرر (1) التخيير بينهما.
وفيه: أولا: ما تقدم من أن حديث لا ضرر لا يصح التمسك به في المقام.
وثانيا: إنه لو صح اقتضى تعين أخذ الأرش، لأنه مقتضى الجمع بين أدلة اللزوم والحديث كما لا يخفى.
واستدل للرابع بوجهين:
الأول: وقوع العقد على ما يغار الموجود، فالمعقود عليه غير موجود، والموجود غير معقود عليه، ولا يكفي في الجواب ما قيل من أن محل الكلام الأوصاف التي لا توجب مغيرة الموصوف للموجود عرفا، وذلك فإن التمليك من الاعتباريات، وهو متعلق على الفرض بالموصوف بما هو موصوف وهو غير موجود لفقد الوصف.
فالحق في الجواب أن يقال: إن الوصف إذا كان دخيلا في حقيقة المبيع - بما أن العين بما هي موجودة لا تكون مورد الاعتبار الملكية والمالية حتى تباع - فلا محالة يكون البيع متعلقا بالوصف والعنوان، فتخلفه يوجب عدم البيع وإن كان غير دخيل فيها، الذي هو محل الكلام، يكون البيع بحسب بناء العرف والمتعاملين متعلقا بذات الموصوف، والوصف ليس عنوانا للمبيع، بل هو مطلوب آخر في المطلوب البيعي.
الثاني: إن المعقود عليه وإن كان هو عين الموجود في الخارج، إلا أن العقد على الموجود وقع مبنيا على الوصف. وبعبارة أخرى: الرضا في المعاملة لم يتعلق إلا بالمقيد بالصفة، والفاقد لا رضا به، وهذا يوجب البطلان.
وأجاب عنه في الجواهر على ما حكى عنه الشيخ ره، بما حاصله: إن الوصف
وفيه: أولا: ما تقدم من أن حديث لا ضرر لا يصح التمسك به في المقام.
وثانيا: إنه لو صح اقتضى تعين أخذ الأرش، لأنه مقتضى الجمع بين أدلة اللزوم والحديث كما لا يخفى.
واستدل للرابع بوجهين:
الأول: وقوع العقد على ما يغار الموجود، فالمعقود عليه غير موجود، والموجود غير معقود عليه، ولا يكفي في الجواب ما قيل من أن محل الكلام الأوصاف التي لا توجب مغيرة الموصوف للموجود عرفا، وذلك فإن التمليك من الاعتباريات، وهو متعلق على الفرض بالموصوف بما هو موصوف وهو غير موجود لفقد الوصف.
فالحق في الجواب أن يقال: إن الوصف إذا كان دخيلا في حقيقة المبيع - بما أن العين بما هي موجودة لا تكون مورد الاعتبار الملكية والمالية حتى تباع - فلا محالة يكون البيع متعلقا بالوصف والعنوان، فتخلفه يوجب عدم البيع وإن كان غير دخيل فيها، الذي هو محل الكلام، يكون البيع بحسب بناء العرف والمتعاملين متعلقا بذات الموصوف، والوصف ليس عنوانا للمبيع، بل هو مطلوب آخر في المطلوب البيعي.
الثاني: إن المعقود عليه وإن كان هو عين الموجود في الخارج، إلا أن العقد على الموجود وقع مبنيا على الوصف. وبعبارة أخرى: الرضا في المعاملة لم يتعلق إلا بالمقيد بالصفة، والفاقد لا رضا به، وهذا يوجب البطلان.
وأجاب عنه في الجواهر على ما حكى عنه الشيخ ره، بما حاصله: إن الوصف