____________________
الثالث: ما عن المصنف في التذكرة، وهو: أن الباقي في الذمة مجهول.
وفيه: أن التوصيف يرفع الجهالة.
فالأولى أن يستدل له: بأن اعتبار الملكية يحتاج إلى محل له تعين ما، كالكلي في الذمة، والعين الموجودة في الخارج المضافة إلى البائع، وما سيوجد بعد ليس في الذمة لعدم كونه كليا، ولا تعين خارجي له مضافا إليه، فلا يصح بيعه. فتأمل فإنه يمكن أن يقال: إنه كما أن الكلي يكون في الذمة، كذلك الشخصي الذي سيوجد يعتبره العقلاء في العهدة، ومعه لا مانع من بيعه، والله العالم.
ثانيتها: بيع المنسوج الموجود مع مقدار معين من الغزل المجود على أن ينسجه كالموجود، فالمبيع بتمامه موجود، والشرط متعلق بنسج بعضه، ولو نسجه بذلك المنوال فلا كلام وإلا ثبت له خيار تخلف الشرط، وعلى التقديرين البيع صحيح.
ثالثتها: ما إذا باع المنسوج الموجود ومقدارا كليا من الغزل بشرط أن يسجه كالموجود، ولا محذور فيه لا من حيث البيع إذ ضم الكلي إلى الشخصي في مقام البيع لا مانع منه، ولا من حيث الشرط ولو لم ينسجه على ذلك المنوال، فقد حكم الشيخ ره بثبوت خيار تخلف الشرط.
ولكن يرد عليه: أن الكلي بما أنه لا يتعين في ما نسج ولذا للبائع الابدال، فلا يتعين للمشتري القبول، ولا خيار له، بل له امتناع عنه.
رابعتها: ما لو باع المنسوج الموجود وغزلا كليا منسوجا كالباقي فصفة المنسوجية مقومة للبيع الكلي لا أنها شرط فيه، ولا محذور فيه من حيث البيع إلا أنه عند التخلف يتعين الابدال.
(السابع خيار العيب وسيأتي) الكلام فيه مفصلا في الفصل اللاحق في العيوب عند ذكر المصنف له.
وفيه: أن التوصيف يرفع الجهالة.
فالأولى أن يستدل له: بأن اعتبار الملكية يحتاج إلى محل له تعين ما، كالكلي في الذمة، والعين الموجودة في الخارج المضافة إلى البائع، وما سيوجد بعد ليس في الذمة لعدم كونه كليا، ولا تعين خارجي له مضافا إليه، فلا يصح بيعه. فتأمل فإنه يمكن أن يقال: إنه كما أن الكلي يكون في الذمة، كذلك الشخصي الذي سيوجد يعتبره العقلاء في العهدة، ومعه لا مانع من بيعه، والله العالم.
ثانيتها: بيع المنسوج الموجود مع مقدار معين من الغزل المجود على أن ينسجه كالموجود، فالمبيع بتمامه موجود، والشرط متعلق بنسج بعضه، ولو نسجه بذلك المنوال فلا كلام وإلا ثبت له خيار تخلف الشرط، وعلى التقديرين البيع صحيح.
ثالثتها: ما إذا باع المنسوج الموجود ومقدارا كليا من الغزل بشرط أن يسجه كالموجود، ولا محذور فيه لا من حيث البيع إذ ضم الكلي إلى الشخصي في مقام البيع لا مانع منه، ولا من حيث الشرط ولو لم ينسجه على ذلك المنوال، فقد حكم الشيخ ره بثبوت خيار تخلف الشرط.
ولكن يرد عليه: أن الكلي بما أنه لا يتعين في ما نسج ولذا للبائع الابدال، فلا يتعين للمشتري القبول، ولا خيار له، بل له امتناع عنه.
رابعتها: ما لو باع المنسوج الموجود وغزلا كليا منسوجا كالباقي فصفة المنسوجية مقومة للبيع الكلي لا أنها شرط فيه، ولا محذور فيه من حيث البيع إلا أنه عند التخلف يتعين الابدال.
(السابع خيار العيب وسيأتي) الكلام فيه مفصلا في الفصل اللاحق في العيوب عند ذكر المصنف له.