____________________
وأما الاسقاط قبل الرؤية فإن قلنا بأن الرؤية كاشفة عن حدوث الخيار من حين العقد - كما هو مقتضى حديث لا ضرر (1) لأن الضرر إنما يتوجه من حين العقد وتخلف الشرط فإنه من حيث العقد - والنص الخاص - لاحظ ظاهر قوله (عليه السلام) في صحيح جميل: كان له في ذلك خيار الرؤية (2) - فلا اشكال أيضا وإن قلنا بأنها سبب أو شرط ففيه اشكال، وقد تقدم الكلام فيه مفصلا في مبحث خيار الغبن.
وبه يظهر أن الاسقاط منجزا غير معقول، ومعلقا على حدوثه لا مانع منه لولا الاجماع، وأنه لا فرق بين كونها سببا أو شرطا. فراجع.
ثالثها: التصرف بعد الرؤية.
وقد تقدم الكلام أيضا في مسقطية التصرف، وعرفت أن دليله الخاص غير عام لجميع الخيارات، وأن فيما لا نص فيه كالمقام لو كان التصرف كاشفا عن الاسقاط ودالا عليه سقط به الخيار وإلا فلا.
هذا في التصرف بعد الرؤية وأما التصرف قبلها ففيه وجوه: أحدها مسقطيته على القول بمسقطية قولا قبل الرؤية، وعدمها على القول بالعدم.
ثانيها: مسقطيته مطلقا، واستدل لهذا الوجه: بأن مسقطية التصرف إنما تكون من جهة أنه رضا متجدد بالبيع كما هو ظاهر التعليل بقوله (عليه السلام) فذلك رضا منه ويكون سقوط الحق لعدم الملاك لا لرفعه بعد ثبوته، وعليه فلا مانع من مسقطيته قبل ثبوت الخيار.
وفيه: ما تقدم في مبحث خيار الغبن من أنه لا يكون مسقطا لهذه الجهة. فراجع.
وبه يظهر أن الاسقاط منجزا غير معقول، ومعلقا على حدوثه لا مانع منه لولا الاجماع، وأنه لا فرق بين كونها سببا أو شرطا. فراجع.
ثالثها: التصرف بعد الرؤية.
وقد تقدم الكلام أيضا في مسقطية التصرف، وعرفت أن دليله الخاص غير عام لجميع الخيارات، وأن فيما لا نص فيه كالمقام لو كان التصرف كاشفا عن الاسقاط ودالا عليه سقط به الخيار وإلا فلا.
هذا في التصرف بعد الرؤية وأما التصرف قبلها ففيه وجوه: أحدها مسقطيته على القول بمسقطية قولا قبل الرؤية، وعدمها على القول بالعدم.
ثانيها: مسقطيته مطلقا، واستدل لهذا الوجه: بأن مسقطية التصرف إنما تكون من جهة أنه رضا متجدد بالبيع كما هو ظاهر التعليل بقوله (عليه السلام) فذلك رضا منه ويكون سقوط الحق لعدم الملاك لا لرفعه بعد ثبوته، وعليه فلا مانع من مسقطيته قبل ثبوت الخيار.
وفيه: ما تقدم في مبحث خيار الغبن من أنه لا يكون مسقطا لهذه الجهة. فراجع.