____________________
والشرط ولا تشمل كل خيار.
الثاني: أنها مختصة بما بعد القبض، ولا تشمل ما قبل القبض.
الثالث: إن موردها ما إذا تلف ما انتقل إلى ما له الخيار، كما في الحيوان المنتقل إلى المشتري، وفي المقام التالف هو ما انتقل عن من له الخيار.
وأما إن كان التلف في الثلاثة فالمشهور بين الأصحاب كونه من مال البائع، وإليه نظر المصنف حيث قال: (على كل حال) وهو مقتضى النبوي، وعن جماعة من القدماء منهم المفيد والسيد: كونه من المشتري.
وقد استدل له: بقاعدة ضمان المالك لماله، ولكنها مع جريانها في الصورة السابقة أخص من النبوي فتخصص به.
فالتفصيل بين الصورتين في غير محله، مع أن خبر عقبة عن الإمام الصادق - في حديث -: فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه (1). يدل على أنه من مال البائع، وهو من جهة أن مفروض السؤال حيث قال: آتيك غدا فسرق المتاع هو التلف في الثلاثة لا بعدها مختص بهذه الصورة. فاستدلال صاحب الجواهر ره به في الصورة السابقة في غير محله.
ولو مكنه من القبض فلم يتسلم فتلفت السلعة، فإن قلنا بكفاية التخلية بين المال ومالكه عرضه عليه في صدق القبض فلا كلام، وإلا فقد بنى الشيخ ره ضمان البائع وعدمه على ارتفاع الضمان بذلك وعدمه، وهو قده قوى الأول.
توضيحه: إن التمكين من المشتري يوجب ارتفاع ضمان البائع، ومعه يرتفع الخيار، ومع ارتفاعه لا يكون المورد مشمولا لقاعدة (كل مبيع تلف قبل قبضه)
الثاني: أنها مختصة بما بعد القبض، ولا تشمل ما قبل القبض.
الثالث: إن موردها ما إذا تلف ما انتقل إلى ما له الخيار، كما في الحيوان المنتقل إلى المشتري، وفي المقام التالف هو ما انتقل عن من له الخيار.
وأما إن كان التلف في الثلاثة فالمشهور بين الأصحاب كونه من مال البائع، وإليه نظر المصنف حيث قال: (على كل حال) وهو مقتضى النبوي، وعن جماعة من القدماء منهم المفيد والسيد: كونه من المشتري.
وقد استدل له: بقاعدة ضمان المالك لماله، ولكنها مع جريانها في الصورة السابقة أخص من النبوي فتخصص به.
فالتفصيل بين الصورتين في غير محله، مع أن خبر عقبة عن الإمام الصادق - في حديث -: فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه (1). يدل على أنه من مال البائع، وهو من جهة أن مفروض السؤال حيث قال: آتيك غدا فسرق المتاع هو التلف في الثلاثة لا بعدها مختص بهذه الصورة. فاستدلال صاحب الجواهر ره به في الصورة السابقة في غير محله.
ولو مكنه من القبض فلم يتسلم فتلفت السلعة، فإن قلنا بكفاية التخلية بين المال ومالكه عرضه عليه في صدق القبض فلا كلام، وإلا فقد بنى الشيخ ره ضمان البائع وعدمه على ارتفاع الضمان بذلك وعدمه، وهو قده قوى الأول.
توضيحه: إن التمكين من المشتري يوجب ارتفاع ضمان البائع، ومعه يرتفع الخيار، ومع ارتفاعه لا يكون المورد مشمولا لقاعدة (كل مبيع تلف قبل قبضه)