فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٧ - الصفحة ٢٦٩
ولو لم يشاهده البائع وباعه بالوصف فظهر أجود كان الخيار للبائع
____________________
لا يصلح هذا، إنما تصلح السهام إذا عدلت القسمة (1).
وفيه: أنه أجنبي عن المقام بالمرة، بل وارد في مقام بيان كيفية التقسيم، وأن التقسيم بلا تعديل السهام على النحو الذي بينه السائل باطل.
فتحصل: أنه لا دليل عليه، ولكن الظاهر تسالم القوم على ثبوته، وسيأتي رجوع ذلك إلى خيار الشرط، فيدل على مشروعيته دليل ذلك الخيار والله العالم.
(و) استقصاء القول في المقام بالتعرض لأمور:
الأول: إنه هل يثبت هذا الخيار للبائع أيضا كما هو المتفق عليه ف‍ (لو لم يشاهد البائع وباعه بالوصف فظهر أجود كان الخيار للبائع) أم يختص بالمشتري؟
وجهان.
وحق القول في المقام: إن مدرك هذا الخيار إن كان هو الاجماع، أو حديث لا ضرر (2) أو ما دل على ثبوت الخيار عند تخلف الشرط، لم يكن وجه للاختصاص بالمشتري. وأما إن كان المدرك هي النصوص الخاصة اختص به.
واحتمال أن يكون التفتيش من البائع بأن يكون البائع باعه بوصف المشتري فيكون الجواب عاما، بعيد، لعدم تقدم ذكر من البائع، ومرجع الضمائر المستترة في السؤال هو المشتري، وعلى تقدير هذا الاحتمال كان الخيار مختصا بالبائع، إذ لا عموم للجواب.

(1) الوسائل - باب 12 - من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 8.
(2) الوسائل - باب 17 - من أبواب الخيار.
(٢٦٩)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 266 267 269 271 273 276 280 281 ... » »»
الفهرست