____________________
الثالث: صحيح جميل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها فلما أن نقد المال صار إلى الضيغة فقبلها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إنه لو قلب ونظر إلى تسع وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية (1).
وتقريب الاستدلال به: إن الظاهر من الخبر أن المشتري لرؤية عمدة الضيعة كان معتقدا أن ما لم يره يكون مثل ما رآه، فوقعت المعاملة صحيحة، ثم بعد المعاملة وملاحظة ما لم يره وأنه غير ما رآه ندم من المعاملة، وقد حكم (عليه السلام) بثبوت خيار الرؤية.
وفيه: أنه لا يدل الخبر على تخلف الوصف، وأن ما لم يره لم يكن مطابقا لما رآه لو لم يكن دالا على خلافه، وعليه فليس هو من الخيار المصطلح، بل الظاهر منه إرادة البطلان. أما في الجميع لو رجع الضمير في قوله لكان له فيها خيار الرؤية إلى الضيعة، أو في خصوص القطعة التي لم يرها، ولعل الأول أظهر من جهة أن مورد السؤال هو الضيعة بتمامها.
الرابع: صحيح زيد الشحام عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال (عليه السلام): لا تشتر شيئا حتى تعلم أين يخرج السهم، فإن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج (2).
وتقريب الاستدلال به: أنه يدل على أن الحصة المشاعة بوصف البائع إذا تبين بعد وقوع السهم أنها ليست على ما وصفت يثبت للمشتري خيار الرؤية.
وتقريب الاستدلال به: إن الظاهر من الخبر أن المشتري لرؤية عمدة الضيعة كان معتقدا أن ما لم يره يكون مثل ما رآه، فوقعت المعاملة صحيحة، ثم بعد المعاملة وملاحظة ما لم يره وأنه غير ما رآه ندم من المعاملة، وقد حكم (عليه السلام) بثبوت خيار الرؤية.
وفيه: أنه لا يدل الخبر على تخلف الوصف، وأن ما لم يره لم يكن مطابقا لما رآه لو لم يكن دالا على خلافه، وعليه فليس هو من الخيار المصطلح، بل الظاهر منه إرادة البطلان. أما في الجميع لو رجع الضمير في قوله لكان له فيها خيار الرؤية إلى الضيعة، أو في خصوص القطعة التي لم يرها، ولعل الأول أظهر من جهة أن مورد السؤال هو الضيعة بتمامها.
الرابع: صحيح زيد الشحام عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال (عليه السلام): لا تشتر شيئا حتى تعلم أين يخرج السهم، فإن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج (2).
وتقريب الاستدلال به: أنه يدل على أن الحصة المشاعة بوصف البائع إذا تبين بعد وقوع السهم أنها ليست على ما وصفت يثبت للمشتري خيار الرؤية.