____________________
الثاني: ما أفاده الشيخ ره أيضا، وهو فحوى جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد.
وفيه: ما سيجئ منه قده من أنه يتم ذلك لو كان المدارك في الأصل الاجماع، وأما إن كان المدرك عموم أدلة الشروط فهو غير ثابت في الأصل.
الثالث: ما أفاده المحقق النائيني ره، وهو: أن اسقاطه قبل ثبوته مرجعه إلى اجتيازه عن حق مطالبة الثمن الثابت بالعقد.
وفيه: أن حق المطالبة لم يثبت كونه من الحقوق، ولعله من الأحكام غير القابلة للاسقاط. فالصحيح ما ذكرناه ف وجه سقوط بالاسقاط في ضمن الجواب عن أدلة المانعين. فراجع.
الثاني: اشتراط سقوط في متن العقد.
وقد استدل لكونه مسقطا بعموم أدلة الشروط (1).
وأورد عليه الشيخ بناء علي عدم جواز اسقاطه في الثلاثة: بأن الشرط إنما يسقط به ما يقبل الاسقاط بدون الشرط، ولا يوجب شرعية سقوط ما لا يشرع اسقاطه بدون شرط.
وفيه: أولا: إن المشروط إن كان سقوطه بعد ثبوت لا يكون ذلك خلاف المشروع بل هو مشروع.
وثانيا: إن المشروط إن كان هي النتيجة يكفي أدلة الشروط دليلا لصحة الشرط المذكور. وتمام الكلام في محله.
وفيه: ما سيجئ منه قده من أنه يتم ذلك لو كان المدارك في الأصل الاجماع، وأما إن كان المدرك عموم أدلة الشروط فهو غير ثابت في الأصل.
الثالث: ما أفاده المحقق النائيني ره، وهو: أن اسقاطه قبل ثبوته مرجعه إلى اجتيازه عن حق مطالبة الثمن الثابت بالعقد.
وفيه: أن حق المطالبة لم يثبت كونه من الحقوق، ولعله من الأحكام غير القابلة للاسقاط. فالصحيح ما ذكرناه ف وجه سقوط بالاسقاط في ضمن الجواب عن أدلة المانعين. فراجع.
الثاني: اشتراط سقوط في متن العقد.
وقد استدل لكونه مسقطا بعموم أدلة الشروط (1).
وأورد عليه الشيخ بناء علي عدم جواز اسقاطه في الثلاثة: بأن الشرط إنما يسقط به ما يقبل الاسقاط بدون الشرط، ولا يوجب شرعية سقوط ما لا يشرع اسقاطه بدون شرط.
وفيه: أولا: إن المشروط إن كان سقوطه بعد ثبوت لا يكون ذلك خلاف المشروع بل هو مشروع.
وثانيا: إن المشروط إن كان هي النتيجة يكفي أدلة الشروط دليلا لصحة الشرط المذكور. وتمام الكلام في محله.