____________________
واستدل الشيخ ره للأول: بأن تقدير مالية البائع قبل التلف مخالف لأصالة بقاء العقد. وحاصله: إن الأصل بقاء العقد إلى التلف، رفعنا اليد عن ذلك بالنسبة إلى ما قبل التلف، فيبقى الباقي عملا بالاستصحاب إلى حين العلم بالزوال.
وأورد عليه المحقق التقي ره: بأن القول بالبطلان من رأس وإن كان مخالفا لما دل على صحة البيع ونفوذه وحرة نقضه، ولكن هذا لازم على تقدير القول بالانفساخ قبل التلف آنا ما، مقتضى اطلاق تلك الأدلة ثبوت الملك ووجوب الوفاء في جميع الأزمنة لا مجرد ثبوت الملك آنا ما، مضافا إلى لزوم مخالفة قاعدة سلطان الناس على أموالهم وأنفسهم (1)، فإن مقتضى الأول عدم خروج مال أحد ملكه بدون رضاه.
ومقتضى الثاني عدم دخول شئ في ملكه بدون رضاه، والانفساخ القهري موجب لخرم كل من القاعدتين، بل يلزم من ذلك خرم قاعدة الخراج بالضمان (2)، حيث إن الخراج على هذا التقدير للمشتري، والضمان للبائع، بخلاف ما لو قلنا بالانفساخ من رأس، فإن الضمان والخراج للبائع، فالقول بالانفساخ من رأس مخالف لقاعدة واحدة، والقول بالانفساخ حين التلف مخالف لقواعد أربع، فيقدم الأول ترجيحا لحفظ القواعد الأربع على حفظ دليل واحد، ولو فرض التكافؤ والتساقط فالمرجع أصالة فساد العقد وعدم انتقال كل من العوضين عن صاحبه الأصلي إلى غيره.
وفيه: أما مخالفة القول بالانفساخ من حيث التلف لدليل صحة البيع ونفوذه، فيردها: إن العقد الصحيح هو ما يؤثر في الملكية المرسلة، والفسخ أو الانفساخ لا يوجب عدم التأثير كي ينافيه، بل يوجب رفع هذه الملكية المرسلة.
وأورد عليه المحقق التقي ره: بأن القول بالبطلان من رأس وإن كان مخالفا لما دل على صحة البيع ونفوذه وحرة نقضه، ولكن هذا لازم على تقدير القول بالانفساخ قبل التلف آنا ما، مقتضى اطلاق تلك الأدلة ثبوت الملك ووجوب الوفاء في جميع الأزمنة لا مجرد ثبوت الملك آنا ما، مضافا إلى لزوم مخالفة قاعدة سلطان الناس على أموالهم وأنفسهم (1)، فإن مقتضى الأول عدم خروج مال أحد ملكه بدون رضاه.
ومقتضى الثاني عدم دخول شئ في ملكه بدون رضاه، والانفساخ القهري موجب لخرم كل من القاعدتين، بل يلزم من ذلك خرم قاعدة الخراج بالضمان (2)، حيث إن الخراج على هذا التقدير للمشتري، والضمان للبائع، بخلاف ما لو قلنا بالانفساخ من رأس، فإن الضمان والخراج للبائع، فالقول بالانفساخ من رأس مخالف لقاعدة واحدة، والقول بالانفساخ حين التلف مخالف لقواعد أربع، فيقدم الأول ترجيحا لحفظ القواعد الأربع على حفظ دليل واحد، ولو فرض التكافؤ والتساقط فالمرجع أصالة فساد العقد وعدم انتقال كل من العوضين عن صاحبه الأصلي إلى غيره.
وفيه: أما مخالفة القول بالانفساخ من حيث التلف لدليل صحة البيع ونفوذه، فيردها: إن العقد الصحيح هو ما يؤثر في الملكية المرسلة، والفسخ أو الانفساخ لا يوجب عدم التأثير كي ينافيه، بل يوجب رفع هذه الملكية المرسلة.