____________________
وثانيا: أنه معارض بأن الشهيد ره نسب الخلاف إلى الشيخ فقط، وقد نسب التعميم إلى الأكثر، وعن الإحتجاج: دعوى الاجماع عليه.
وثالثا: إنه غير بالغ حد الاجماع.
ورابعا: إنه لو كان بالغا حده لما كان حجة بعد معلومية مدرك المفتين.
وأما المورد الثاني: فقد أفاد الشيخ ره: أن قاعدة نفي الضرر (1) تقتضي الاختصاص، إذا المبيع الشخصي مضمون على البائع قبل القبض، فيتضرر بضمانه، وعدم جواز التصرف فيه، وعدم وصول بدله إليه بخلاف الكلي.
وأورد على السيد الفقيه: بأنه يكفي في لزوم الضرر لو كان المبيع كليا ضرر الصبر عن الثمن وإن لم يكن ضمان.
وفيه: إن ضررية تأخير الثمن إنما تكون من جهة عدم وصول ما انتقل إليه، وحرمانه من التصرف فيما انتقل عنه وإلا فمجرد حرمانه عن الانتفاع بالثمن لا يعد ضررا، بل هو عدم النفع، ومعلوم أن هذا يختص بالمبيع الشخصي. ولكن الذي يسهل الخطب أن المدرك لهذا الخيار ليس هو حديث نفي الضرر.
وأما المورد الثالث: فالألفاظ الواقعة في النصوص المأخوذة موضوعا لهذا الخيار ثلاثة: البيع، المتاع، الشئ. وقد ادعى الشيخ ره اختصاص الجميع بالشخصي.
أما الأول: فبدعوى أن المراد البيع المبيع، وهو قبل البيع يطلق على العين الشخصية باعتبار معرضيته للبيع، ولا مناسبة في اطلاقه على الكلي.
وفيه: أولا: إن اطلاق المبيع ليس باعتبار المعرضية، إذا ليس هنا هذا العنوان بل باعتبار المشارفة والأول، وعليه فكما يشمل الشخصي يشمل الكلي.
وثالثا: إنه غير بالغ حد الاجماع.
ورابعا: إنه لو كان بالغا حده لما كان حجة بعد معلومية مدرك المفتين.
وأما المورد الثاني: فقد أفاد الشيخ ره: أن قاعدة نفي الضرر (1) تقتضي الاختصاص، إذا المبيع الشخصي مضمون على البائع قبل القبض، فيتضرر بضمانه، وعدم جواز التصرف فيه، وعدم وصول بدله إليه بخلاف الكلي.
وأورد على السيد الفقيه: بأنه يكفي في لزوم الضرر لو كان المبيع كليا ضرر الصبر عن الثمن وإن لم يكن ضمان.
وفيه: إن ضررية تأخير الثمن إنما تكون من جهة عدم وصول ما انتقل إليه، وحرمانه من التصرف فيما انتقل عنه وإلا فمجرد حرمانه عن الانتفاع بالثمن لا يعد ضررا، بل هو عدم النفع، ومعلوم أن هذا يختص بالمبيع الشخصي. ولكن الذي يسهل الخطب أن المدرك لهذا الخيار ليس هو حديث نفي الضرر.
وأما المورد الثالث: فالألفاظ الواقعة في النصوص المأخوذة موضوعا لهذا الخيار ثلاثة: البيع، المتاع، الشئ. وقد ادعى الشيخ ره اختصاص الجميع بالشخصي.
أما الأول: فبدعوى أن المراد البيع المبيع، وهو قبل البيع يطلق على العين الشخصية باعتبار معرضيته للبيع، ولا مناسبة في اطلاقه على الكلي.
وفيه: أولا: إن اطلاق المبيع ليس باعتبار المعرضية، إذا ليس هنا هذا العنوان بل باعتبار المشارفة والأول، وعليه فكما يشمل الشخصي يشمل الكلي.