____________________
والكلام فيه من جهتين: الأولى: في سنده، وهو مضافا إلى كونه مرسلا، لم يثبت كونه تتمة الرواية، بل من المحتمل كونه من كلام الصدوق، بل في محكي الجواهر:
لعله الظاهر.
الجهة الثانية: في دلالته، وقد يقال: إن مفاده جعل الخيار ونفي اللزوم، وفي حاشية السيد: ويحتمل أن يكون المراد كون عهدة تلفه على البائع يوما إلى الليل وبعده على المشتري من جهة تقصيره في الأخذ.
ولكن إن كان المراد بالعهدة عهدة المبيع تعين إرادة ما احتمله السيد، فإن أثرها حينئذ أن دركه عليه وهو في ضمانه، وإن كان المراد بها عهدة البيع تعين إرادة الأول، فإن أثر عهدة البيع لزومه وعدم انفكاكه عنه، والظاهر هو الثاني، لأن عهدة المبيع لا تكون مغياة بزمان، بل بالقبض بخلاف عهدة البيع.
ومنها: حديث لا ضرر (1) فإن البائع ضامن للمبيع ممنوع من التصرف فيه محروم عن الثمن.
وترد عليه الوجوه الأربعة التي أوردناها على الاستدلال به لخيار التأخير، ومنها: أن مقتضى اطلاق العقد تسليم المبيع وتسليم الثمن ما لم يفسد، ومرجع ذلك إلى الشرط الضمني والخيار عند تخلف الشرط.
ويرد عليه ما ذكرناه عند الاستدلال به لخيار التأخير.
وينبغي التنبيه على أمور:
(1) إن ظاهر المتن، وكذا كلمات جمع من الأساطين، منهم أكثر المتأخرين:
كون الليل، غاية للخيار، مع أنه لا شبهة بحسب النص والفتوى أن مبدأ الخيار الليل،
لعله الظاهر.
الجهة الثانية: في دلالته، وقد يقال: إن مفاده جعل الخيار ونفي اللزوم، وفي حاشية السيد: ويحتمل أن يكون المراد كون عهدة تلفه على البائع يوما إلى الليل وبعده على المشتري من جهة تقصيره في الأخذ.
ولكن إن كان المراد بالعهدة عهدة المبيع تعين إرادة ما احتمله السيد، فإن أثرها حينئذ أن دركه عليه وهو في ضمانه، وإن كان المراد بها عهدة البيع تعين إرادة الأول، فإن أثر عهدة البيع لزومه وعدم انفكاكه عنه، والظاهر هو الثاني، لأن عهدة المبيع لا تكون مغياة بزمان، بل بالقبض بخلاف عهدة البيع.
ومنها: حديث لا ضرر (1) فإن البائع ضامن للمبيع ممنوع من التصرف فيه محروم عن الثمن.
وترد عليه الوجوه الأربعة التي أوردناها على الاستدلال به لخيار التأخير، ومنها: أن مقتضى اطلاق العقد تسليم المبيع وتسليم الثمن ما لم يفسد، ومرجع ذلك إلى الشرط الضمني والخيار عند تخلف الشرط.
ويرد عليه ما ذكرناه عند الاستدلال به لخيار التأخير.
وينبغي التنبيه على أمور:
(1) إن ظاهر المتن، وكذا كلمات جمع من الأساطين، منهم أكثر المتأخرين:
كون الليل، غاية للخيار، مع أنه لا شبهة بحسب النص والفتوى أن مبدأ الخيار الليل،