____________________
السلام: في الرجل يشتري الشئ الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن، قال: إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له. (1) والكلام فيه في موردين: الأول: في سند الحديث.
الثاني: في فقهه.
أما الأول: فالاشكال فيه من وجوه: منها أنه مرسل.
ومنها: أن محمد بن أبي حمزة مشترك بين ابن الثمالي والتيملي الذي لم يوثق.
ومنها: أن من يروي عنه ابن يزيد لم يثبت كونه أبي حمزة وعلله غيره.
وأما الثاني: فقوله من يومه أما يراد به في يومه من كون من للظرفية فيكون أول الليل الذي هو أول زمان الخيار بعد تحقق الفساد في النهار، وهذا الضرر لا يتدارك بالخيار، وأما يراد به معناه المعروف وهو كونه للابتداء فيكون أول الليل الذي هو أول زمان الخيار بعد تحقق الفساد من أول اليوم وحاله حال السابق، فلا بد من التصرف بأحد نحوين: أحدهما: ما في المكاسب، وهو: أن المراد باليوم وليله، فالمعنى أنه لا يبقى على صفة الصلاح أزيد من يوم بليله.
ثانيهما: ما أفاده بعض المحققين، وهو حمل ما يفسد على الاشراف على الفساد، فيكون من المجاز بالمشارفة، ويصح جعل الخيار من أول الليل لئلا يقع في الضرر الذي أشرف عليه، وكل منهما صحيح لا مرجع لأحدهما على الآخر، وأما تقريب دلالته على الخيار لا الانفساخ فهو ما تقدم في نصوص خيار التأخير.
ومنها: ما أرسله الصدوق في الفقيه، وفي آخر الخبر: العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل (2).
الثاني: في فقهه.
أما الأول: فالاشكال فيه من وجوه: منها أنه مرسل.
ومنها: أن محمد بن أبي حمزة مشترك بين ابن الثمالي والتيملي الذي لم يوثق.
ومنها: أن من يروي عنه ابن يزيد لم يثبت كونه أبي حمزة وعلله غيره.
وأما الثاني: فقوله من يومه أما يراد به في يومه من كون من للظرفية فيكون أول الليل الذي هو أول زمان الخيار بعد تحقق الفساد في النهار، وهذا الضرر لا يتدارك بالخيار، وأما يراد به معناه المعروف وهو كونه للابتداء فيكون أول الليل الذي هو أول زمان الخيار بعد تحقق الفساد من أول اليوم وحاله حال السابق، فلا بد من التصرف بأحد نحوين: أحدهما: ما في المكاسب، وهو: أن المراد باليوم وليله، فالمعنى أنه لا يبقى على صفة الصلاح أزيد من يوم بليله.
ثانيهما: ما أفاده بعض المحققين، وهو حمل ما يفسد على الاشراف على الفساد، فيكون من المجاز بالمشارفة، ويصح جعل الخيار من أول الليل لئلا يقع في الضرر الذي أشرف عليه، وكل منهما صحيح لا مرجع لأحدهما على الآخر، وأما تقريب دلالته على الخيار لا الانفساخ فهو ما تقدم في نصوص خيار التأخير.
ومنها: ما أرسله الصدوق في الفقيه، وفي آخر الخبر: العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل (2).