____________________
وأما معتبر علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام): عن رجل اشترى جارية وقال: أجيئك بالثمن، فقال: إن جاء فيها بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له (1).
فهو غير معمول بيه بين الأصحاب، ولا قائل به، وعلى فرض عدم وهنه بذلك فلمعارضته مع ما تقدم لا بد من طرحه أو حمله على استحباب الصبر له وعدم الفسخ إلى مضي المدة المذكورة كما قيل، أو مخصوص بالجارية كما عن الشيخ الطوسي.
وعلى أي حال: المعتمد هي النصوص المتقدمة، وتحقيق القول فيها، أن محتملاتها ثلاثة:
الأول: أنه يشترط في صحة البيع القبض في الثلاثة، فمع عدم القبض في الثلاثة لا يكون البيع صحيحا من الأول، استظهره السيد من النصوص.
الثاني: صحة البيع قبل مضي الثلاثة، وبطلانه بمضيها مع عدم القبض أو انفساخ العقد بذلك.
الثالث: عدم لزوم العقد بالتخير عن الثلاثة، وصيرورة اللازم جائزا.
والمشهور على الأخير، والآخرون على الثاني، ولأول خلاف الظاهر، فإن ظاهر النصوص سؤالا وجوابا تمامية البيع قبل مضي الثلاثة، ونفي البيع من حين مضيها، فيدور الأمر بين الأخيرين.
والشيخ بعد اعتراف بظهورها في أنفسها في الأول منهما ذهب إلى أن هناك قرينتين صارفتين عن هذا الظهور: إحداهما: فهم الأصحاب وحملهم الأخبار على نفي اللزوم، ثانيتهما: إن قوله (عليه السلام) في أكثر تلك الأخبار لا بيع له ظاهر في إرادة انتفاء البيع بالنسبة إلى المشتري خاصة، وحيث إن نفي الصحة لا يعقل من أحد
فهو غير معمول بيه بين الأصحاب، ولا قائل به، وعلى فرض عدم وهنه بذلك فلمعارضته مع ما تقدم لا بد من طرحه أو حمله على استحباب الصبر له وعدم الفسخ إلى مضي المدة المذكورة كما قيل، أو مخصوص بالجارية كما عن الشيخ الطوسي.
وعلى أي حال: المعتمد هي النصوص المتقدمة، وتحقيق القول فيها، أن محتملاتها ثلاثة:
الأول: أنه يشترط في صحة البيع القبض في الثلاثة، فمع عدم القبض في الثلاثة لا يكون البيع صحيحا من الأول، استظهره السيد من النصوص.
الثاني: صحة البيع قبل مضي الثلاثة، وبطلانه بمضيها مع عدم القبض أو انفساخ العقد بذلك.
الثالث: عدم لزوم العقد بالتخير عن الثلاثة، وصيرورة اللازم جائزا.
والمشهور على الأخير، والآخرون على الثاني، ولأول خلاف الظاهر، فإن ظاهر النصوص سؤالا وجوابا تمامية البيع قبل مضي الثلاثة، ونفي البيع من حين مضيها، فيدور الأمر بين الأخيرين.
والشيخ بعد اعتراف بظهورها في أنفسها في الأول منهما ذهب إلى أن هناك قرينتين صارفتين عن هذا الظهور: إحداهما: فهم الأصحاب وحملهم الأخبار على نفي اللزوم، ثانيتهما: إن قوله (عليه السلام) في أكثر تلك الأخبار لا بيع له ظاهر في إرادة انتفاء البيع بالنسبة إلى المشتري خاصة، وحيث إن نفي الصحة لا يعقل من أحد