____________________
وقد استدل له بخبر ابن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام): عن رجل اشترى جارية وقال: أجيؤك بالثمن، فقال إن جاء بالثمن فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له (1).
وأورد عليه الشيخ ره: بأنه غير ظاهر في إرادة صورة عدم اقباض الجارية، ويحتمل حمله على اشتراط المجئ بالثمن إلى شهر، فيثبت الخيار عند تخلف الشرط.
ويحتمل الحمل على استحباب صبر البائع وعدم فسخه إلى شهر.
وفيه: ما ذكره من عدم ظهوره في صورة عدم اقباض الجارية حق، لكن قد عرفت عدم اعتبار اقباضه في هذا الخيار، مع أنه لو قلنا باعتباره عدم ظهور هذا الخبر في اعتبار لا يكون اشكالا عليه، إذ لا يجب تعرض الدليل لجميع الخصوصيات، مضافا إلى امكان الالتزام بالفرق وأنه لا يعتبر ذلك في بيع الجارية.
وأما الحمل الأول فيبعد (فاء) التفريع المعتضد بعدم تعيين المدة.
وأما الحمل الثاني فهو أبعد، فإن قوله فلا بيع له كيف يحمل على الاستحباب. فالصحيح الجواب عنه باعراض الأصحاب عنه وعدم عملهم به.
قال الشيخ: ثم إن مبدأ الثلاثة من حين التفرق أو من حين العقد... الخ.
ظاهره ره ابتناء المسألة على أن المراد بالمجئ بالثمن في قوله إن جاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام هل هو معناه الظاهر الملازم للافتراق إذا لا يمكن المجئ مع الاجتماع، أو معناه الكنائي وهو عدم اقباض الثمن، وهو قده قوى الثاني بقرينة قوله (عليه السلام) في خبر ابن يقطين: فإن قبض بيعه. (2).
وأورد عليه الشيخ ره: بأنه غير ظاهر في إرادة صورة عدم اقباض الجارية، ويحتمل حمله على اشتراط المجئ بالثمن إلى شهر، فيثبت الخيار عند تخلف الشرط.
ويحتمل الحمل على استحباب صبر البائع وعدم فسخه إلى شهر.
وفيه: ما ذكره من عدم ظهوره في صورة عدم اقباض الجارية حق، لكن قد عرفت عدم اعتبار اقباضه في هذا الخيار، مع أنه لو قلنا باعتباره عدم ظهور هذا الخبر في اعتبار لا يكون اشكالا عليه، إذ لا يجب تعرض الدليل لجميع الخصوصيات، مضافا إلى امكان الالتزام بالفرق وأنه لا يعتبر ذلك في بيع الجارية.
وأما الحمل الأول فيبعد (فاء) التفريع المعتضد بعدم تعيين المدة.
وأما الحمل الثاني فهو أبعد، فإن قوله فلا بيع له كيف يحمل على الاستحباب. فالصحيح الجواب عنه باعراض الأصحاب عنه وعدم عملهم به.
قال الشيخ: ثم إن مبدأ الثلاثة من حين التفرق أو من حين العقد... الخ.
ظاهره ره ابتناء المسألة على أن المراد بالمجئ بالثمن في قوله إن جاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام هل هو معناه الظاهر الملازم للافتراق إذا لا يمكن المجئ مع الاجتماع، أو معناه الكنائي وهو عدم اقباض الثمن، وهو قده قوى الثاني بقرينة قوله (عليه السلام) في خبر ابن يقطين: فإن قبض بيعه. (2).