____________________
فإن طهرت طافت بالبيت، وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها، فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا والمروة، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها. قال: وكنت أنا وعبد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبيد الله على أبي الحسن (عليه السلام) فخرج إلي فقال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رواية عجلان فحدثنا بنحو ما سمعنا عن عن عجلان (1). ونحوه خبراه الآخران (2)، وقريب منها مرسل يونس بن يعقوب (3).
الثالثة: ما يكون ظاهره القول الرابع، وهو خبر أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر، ثم تقضي طوافها وقد تمت متعتها، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر (4).
وقيل: في الجمع بين النصوص: أمور:
الأول: ما أفاده صاحب الحدائق وهو أن خبر أبي بصير يصلح شاهدا للجمع بين الطائفتين، وبه تحمل الأولى الدالة على العدول إلى الإفراد على ما إذا أحرمت وهي حائض، وتحمل الثانية الدالة على البقاء على المتعة وقضاء طواف العمرة بعد المناسك على ما إذا أحرمت وهي طاهر.
وأيد بعضهم ذلك بوجهين:
الثالثة: ما يكون ظاهره القول الرابع، وهو خبر أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر، ثم تقضي طوافها وقد تمت متعتها، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر (4).
وقيل: في الجمع بين النصوص: أمور:
الأول: ما أفاده صاحب الحدائق وهو أن خبر أبي بصير يصلح شاهدا للجمع بين الطائفتين، وبه تحمل الأولى الدالة على العدول إلى الإفراد على ما إذا أحرمت وهي حائض، وتحمل الثانية الدالة على البقاء على المتعة وقضاء طواف العمرة بعد المناسك على ما إذا أحرمت وهي طاهر.
وأيد بعضهم ذلك بوجهين: