____________________
يحرم قتل هوام الجسد (و) منها: (قتل هوام الجسد) بالتشديد جمع هامة. ودوابه كالقمل والصئبان ونحوهما كما هو المشهور بين الأصحاب على ما صرح به جمع كذا في الرياض.
وفي الجواهر: لكنا لم نتحققها في العنوان المزبور.
أقول: الظاهر عدم الشهرة فإن جمعا من القدماء لم يتعرضوا للقتل واكتفوا بذكر الالقاء عن البدن وجمعا من الفقهاء - وهم الأكثر - اقتصروا على ذكر القمل خاصة وجوز بعضهم قتل قمل البدن خاصة دون الثوب وعن بعض المحدثين تجويز قتل القمل مطلقا على كراهية.
وكيف كان فيشهد لحرمة قتلها جملة من النصوص كخبر أبي الجارود قال سأل رجل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل قملة وهو محرم قال (عليه السلام): بئسما صنع. قال: فما فداؤها؟ قال (عليه السلام): لا فداء لها (1).
وصحيح زرارة سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يحك المحرم رأسه؟ قال (عليه السلام) يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة (2).
وصحيح معاوية عنه (عليه السلام): ثم اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة (3).
ودعوى: انصراف الدواب إلى غير هوام الجسد. لا تسمع سيما بعد إطلاق
وفي الجواهر: لكنا لم نتحققها في العنوان المزبور.
أقول: الظاهر عدم الشهرة فإن جمعا من القدماء لم يتعرضوا للقتل واكتفوا بذكر الالقاء عن البدن وجمعا من الفقهاء - وهم الأكثر - اقتصروا على ذكر القمل خاصة وجوز بعضهم قتل قمل البدن خاصة دون الثوب وعن بعض المحدثين تجويز قتل القمل مطلقا على كراهية.
وكيف كان فيشهد لحرمة قتلها جملة من النصوص كخبر أبي الجارود قال سأل رجل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل قملة وهو محرم قال (عليه السلام): بئسما صنع. قال: فما فداؤها؟ قال (عليه السلام): لا فداء لها (1).
وصحيح زرارة سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يحك المحرم رأسه؟ قال (عليه السلام) يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة (2).
وصحيح معاوية عنه (عليه السلام): ثم اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة (3).
ودعوى: انصراف الدواب إلى غير هوام الجسد. لا تسمع سيما بعد إطلاق