____________________
فالحق أن يستدل له بصحيح ابن مسكان عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال:
حدثني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقال: في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر (1). ورواه الكليني إلى قوله: فمتعتها تامة. فإن مفهومه عدم تمامية المتعة إذا طافت أقل من ذلك، وإرساله لا يضر بعد كون الراوي من أصحاب الاجماع، مضافا إلى استناد الأصحاب إليه.
وفي الحدائق ولعل المراد بالطواف الآخر الطواف المقضي.
ومرسل إبراهيم بن أبي إسحاق - الصحيح - عمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، عمن سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت، قال (عليه السلام): تم طوافها وليس عليها غيره، ومتعتها تامة، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج، وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج، فإن أقام بها جمالها فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر (2).
وظاهر الخبرين أن بقية الطواف وما بعده من الأعمال تأتي بها بعد الحج، ولكن في محكي القواعد: ولو طافت أربعا فحاضت سعت وقصرت وصحت متعتها وقضت باقي المناسك وأتمت بعد الطهر. انتهى.
وظاهر ذلك أنها تسعى وتقصر في حال الحيض، وإن المأتي به من الأشواط الأربعة بمنزلة الطواف التام، ولعله يشهد بجواز السعي مرسل إبراهيم المتقدم، ولها
حدثني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقال: في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر (1). ورواه الكليني إلى قوله: فمتعتها تامة. فإن مفهومه عدم تمامية المتعة إذا طافت أقل من ذلك، وإرساله لا يضر بعد كون الراوي من أصحاب الاجماع، مضافا إلى استناد الأصحاب إليه.
وفي الحدائق ولعل المراد بالطواف الآخر الطواف المقضي.
ومرسل إبراهيم بن أبي إسحاق - الصحيح - عمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، عمن سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت، قال (عليه السلام): تم طوافها وليس عليها غيره، ومتعتها تامة، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج، وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج، فإن أقام بها جمالها فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر (2).
وظاهر الخبرين أن بقية الطواف وما بعده من الأعمال تأتي بها بعد الحج، ولكن في محكي القواعد: ولو طافت أربعا فحاضت سعت وقصرت وصحت متعتها وقضت باقي المناسك وأتمت بعد الطهر. انتهى.
وظاهر ذلك أنها تسعى وتقصر في حال الحيض، وإن المأتي به من الأشواط الأربعة بمنزلة الطواف التام، ولعله يشهد بجواز السعي مرسل إبراهيم المتقدم، ولها