____________________
يستحب الاحرام عقيب الصلاة (و) الرابع من مندوبات الاحرام: (الاحرام عقيب الظهر أو فريضة أو ست ركعات أو ركعتين).
فها هنا مسائل:
الأولى: في استحباب الاحرام عقيب الصلاة.
الثانية: في مشروعية التطوع للاحرام:
الثالثة: في الجمع بين الفريضة وتطوع الاحرام.
أما الأولى فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة استحباب ذلك.
وعن الإسكافي وجوبه.
وفي حواشي جمع من المحققين على العروة: الأحوط: عدم تركه، وظاهر بعضها الاحتياط الوجوبي.
ومدرك الحكم: نصوص كثيرة كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة (1).
وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام): إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرها (2).
وصحيحه الثالث عنه (عليه السلام): لا يكون الاحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وإن كانت
فها هنا مسائل:
الأولى: في استحباب الاحرام عقيب الصلاة.
الثانية: في مشروعية التطوع للاحرام:
الثالثة: في الجمع بين الفريضة وتطوع الاحرام.
أما الأولى فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة استحباب ذلك.
وعن الإسكافي وجوبه.
وفي حواشي جمع من المحققين على العروة: الأحوط: عدم تركه، وظاهر بعضها الاحتياط الوجوبي.
ومدرك الحكم: نصوص كثيرة كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة (1).
وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام): إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرها (2).
وصحيحه الثالث عنه (عليه السلام): لا يكون الاحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وإن كانت