____________________
سرف (1) متعة وذلك لقول الله عز وجل: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (2) وخبر سعيد الأعرج: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس لأهل سرف ولا لأهل مر ولا لأهل مكة متعة يقول الله تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (3) ونحوهما غيرهما واستدل - لما ذهب إليه الشيخ وابن سعيد بصحيحي عبد الرحمن بن الحجاج الآتيين في مسألة أن أهل مكة إذا خرجوا إلى بعض الأمصار يجوز لهم التمتع وموردهما خاص لا يتعدى عنه (حد البعد الموجب للتمتع) وقد اختلفت كلماتهم في حد البعد الموجب للتمتع على قولين:
أحدهما: ما في المتن والشرائع والجواهر وعن السرائر والارشاد والاقتصاد والمبسوط والتبيان ومجمع البيان وفقه القرآن وروض الجنان والجمل والعقود الغنية والكافي والوسيلة والجامع والاصباح والارشاد والقواعد - وهو البعد عن مكة (اثني عشر ميلا فما زاد من كل جانب) ثانيهما: ما عن علي بن إبراهيم والصدوقين والشيخ في التهذيب والنهاية
أحدهما: ما في المتن والشرائع والجواهر وعن السرائر والارشاد والاقتصاد والمبسوط والتبيان ومجمع البيان وفقه القرآن وروض الجنان والجمل والعقود الغنية والكافي والوسيلة والجامع والاصباح والارشاد والقواعد - وهو البعد عن مكة (اثني عشر ميلا فما زاد من كل جانب) ثانيهما: ما عن علي بن إبراهيم والصدوقين والشيخ في التهذيب والنهاية