____________________
جوازه، بل إسحاق بن عمار، سألته - يعني أبا الحسن (عليه السلام) - عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف قبل أن يخرج عليه شئ؟
فقال: لا (1). بناء على ظهوره في إرادة نفي أن يكون عليه شئ لا النهي عن الطواف خصوصا بعد خبر عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن (عليه السلام): سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى لا ينبغي أينقض طوافه بالبيت إحرامهم؟ فقال: لا ولكن يمضي على إحرامه.
انتهى (2).
ولكن يرد على الأول: أن المطلق مهما بلغ إطلاقه في القوة لا يصلح لمعارضة المقيد وهو يكون مقدما إلا أن الموثق ظاهر في الجواز كما أفاده.
وما ذكره بعض من أن قوله (عليه السلام): لا راجع إلى الطواف قبل الخروج، خلاف الظاهر، ويؤيده خبر عبد الحميد، فالأظهر هو الكراهة.
المورد الثاني في تقديم الطواف الواجب للحج على الوقوف بعرفات، فالمشهور بين الأصحاب المنع، بل لا خلاف فيه ظاهرا.
وعن المعتبر والمنتهى والتذكرة دعوى إجماع العلماء عليه كافة.
نعم استثنوا من ذلك صورة الضرورة والعذر.
وعن الشيخ حسن في كتابه المنتقى، والسيد في مداركه الجواز مطلقا.
وعن الحلي المنع كذلك.
وأما النصوص فهي على طوائف:
الأولى: ما يدل على الجواز مطلقا كصحيح علي بن يقطين، قال: سألت أبا
فقال: لا (1). بناء على ظهوره في إرادة نفي أن يكون عليه شئ لا النهي عن الطواف خصوصا بعد خبر عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن (عليه السلام): سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى لا ينبغي أينقض طوافه بالبيت إحرامهم؟ فقال: لا ولكن يمضي على إحرامه.
انتهى (2).
ولكن يرد على الأول: أن المطلق مهما بلغ إطلاقه في القوة لا يصلح لمعارضة المقيد وهو يكون مقدما إلا أن الموثق ظاهر في الجواز كما أفاده.
وما ذكره بعض من أن قوله (عليه السلام): لا راجع إلى الطواف قبل الخروج، خلاف الظاهر، ويؤيده خبر عبد الحميد، فالأظهر هو الكراهة.
المورد الثاني في تقديم الطواف الواجب للحج على الوقوف بعرفات، فالمشهور بين الأصحاب المنع، بل لا خلاف فيه ظاهرا.
وعن المعتبر والمنتهى والتذكرة دعوى إجماع العلماء عليه كافة.
نعم استثنوا من ذلك صورة الضرورة والعذر.
وعن الشيخ حسن في كتابه المنتقى، والسيد في مداركه الجواز مطلقا.
وعن الحلي المنع كذلك.
وأما النصوص فهي على طوائف:
الأولى: ما يدل على الجواز مطلقا كصحيح علي بن يقطين، قال: سألت أبا