____________________
(عليه السلام): لا تأكل شيئا من الصيد وأنت محرم وإن صاده حلال (1). ونحوه غيره.
حرمة فرخ الصيد وبيضه 5 - كما يحرم الصيد يحرم فرخه وبيضه.
وفي المستند: بلا خلاف يعلم كما في الذخيرة، بل عن التذكرة وفي شرح المفاتيح الاجماع عليه. انتهى.
وفي الجواهر في شرح كلام الماتن: وكذا يحرم بيضه وفرخه. قال: أكلا وإتلافا مباشرة ودلالة وإعانة بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، بل في المنتهى، إنه قول كل من يحفظ عنه العلم. انتهى. ولم يذكروا لذلك دليلا سوى الأخبار المستفيضة الآتية الدالة على ثبوت الكفارة فيهما كصحيح حفص بن البختري عن الإمام الصادق (عليه السلام): في الحمام درهم وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم (2). ونحوه غيره.
وتمامية هذا الوجه تتوقف على تلازم ثبوت الكفارة مع الحرمة أي كل ما ثبت فيه الكفارة كان حراما، والظاهر أن ذلك متسالم عليه بينهم، ولعله بضميمة الاجماعات المحكية في المقام يكفي في الحكم.
وفي الجواهر: نعم لا يحرم البيض الذي أخذه المحرم أو كسره على المحل في الحل، للأصل وعدم اشتراط حله بنحو تذكيته أو بشئ فقد هنا خلافا للمحكي عن
حرمة فرخ الصيد وبيضه 5 - كما يحرم الصيد يحرم فرخه وبيضه.
وفي المستند: بلا خلاف يعلم كما في الذخيرة، بل عن التذكرة وفي شرح المفاتيح الاجماع عليه. انتهى.
وفي الجواهر في شرح كلام الماتن: وكذا يحرم بيضه وفرخه. قال: أكلا وإتلافا مباشرة ودلالة وإعانة بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، بل في المنتهى، إنه قول كل من يحفظ عنه العلم. انتهى. ولم يذكروا لذلك دليلا سوى الأخبار المستفيضة الآتية الدالة على ثبوت الكفارة فيهما كصحيح حفص بن البختري عن الإمام الصادق (عليه السلام): في الحمام درهم وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم (2). ونحوه غيره.
وتمامية هذا الوجه تتوقف على تلازم ثبوت الكفارة مع الحرمة أي كل ما ثبت فيه الكفارة كان حراما، والظاهر أن ذلك متسالم عليه بينهم، ولعله بضميمة الاجماعات المحكية في المقام يكفي في الحكم.
وفي الجواهر: نعم لا يحرم البيض الذي أخذه المحرم أو كسره على المحل في الحل، للأصل وعدم اشتراط حله بنحو تذكيته أو بشئ فقد هنا خلافا للمحكي عن