____________________
عمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه قال: حدثني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة (1).
ونحوه خبر إبراهيم بن إسحاق وزاد فيه: وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج، فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر (2). فإن مفهوم الأول أنه قبل أربعة أشواط لا تكون متعتها تامة، ودلالة الثاني على ذلك واضحة، وبهما يقيد إطلاق تلك النصوص، وتختص بذلك، ثم بتلك النصوص يقيد إطلاق النصوص الأولى.
هذا على القول بانقلاب النسبة في أمثال هذا المورد الذي يكون هناك طائفتان متعارضتان ولإحداهما مقيد لو قيدت به انقلب نسبتها مع معارضتها إلى العموم المطلق.
وأما على القول بعدم الانقلاب كما هو المختار، فالطائفتان متعارضتان، وحيث إن الأصحاب عملوا بالأولى وهي أشهر من حيث العمل والاستناد، والشهرة أول المرجحات فتقدم هي لذلك، وتطرح الطائفة.
ويؤيد الطرح اشتمال ما هو الصحيح منها من حيث السند، كصحيح عبد الرحمن وعلي بن رئاب على التحديد بيوم التروية، ولأجل ذلك لا مجال للاعتماد عليه، وغير المشتمل منها على ذلك ضعيف من حيث السند.
فتحصل: أن الأقوى هو القول الأول المشهور بين الأصحاب، وبما ذكرناه
ونحوه خبر إبراهيم بن إسحاق وزاد فيه: وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج، فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر (2). فإن مفهوم الأول أنه قبل أربعة أشواط لا تكون متعتها تامة، ودلالة الثاني على ذلك واضحة، وبهما يقيد إطلاق تلك النصوص، وتختص بذلك، ثم بتلك النصوص يقيد إطلاق النصوص الأولى.
هذا على القول بانقلاب النسبة في أمثال هذا المورد الذي يكون هناك طائفتان متعارضتان ولإحداهما مقيد لو قيدت به انقلب نسبتها مع معارضتها إلى العموم المطلق.
وأما على القول بعدم الانقلاب كما هو المختار، فالطائفتان متعارضتان، وحيث إن الأصحاب عملوا بالأولى وهي أشهر من حيث العمل والاستناد، والشهرة أول المرجحات فتقدم هي لذلك، وتطرح الطائفة.
ويؤيد الطرح اشتمال ما هو الصحيح منها من حيث السند، كصحيح عبد الرحمن وعلي بن رئاب على التحديد بيوم التروية، ولأجل ذلك لا مجال للاعتماد عليه، وغير المشتمل منها على ذلك ضعيف من حيث السند.
فتحصل: أن الأقوى هو القول الأول المشهور بين الأصحاب، وبما ذكرناه