____________________
وخبر ابن العيص سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس القميص متعمدا قال (عليه السلام): عليه دم (1) ومن اضطر إلى لبس ثوب يحرم عليه مع الاختيار جاز له لبسه وعليه دم شاة.
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة (2).
ولكن يرد على الأخير: أنه أجنبي عن المقام فإن الموضوع فيه لبس ما لا ينبغي له لبسه ومن لا إزار له ينبغي له لبس السراويل.
ويرد على ما قبله: أن ذيله ليس في كتب الأخبار.
وأما الأول فإنه أعم من الاحتياج المسوغ للبس وعدمه وعليه فيتم الاستدلال لعدم الوجوب بخلو النصوص عن وجوبها في المقام وبانصراف نصوص الفدية إلى اللبس المحرم وسيأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى في مبحث الكفارات.
حكم الخنثى 7 - قال في التذكرة: الخنثى المشكل لا يجب عليه اجتناب المخيط لأصالة البراءة. انتهى.
أقول: إنه إن قلنا بأن الخنثى صنف ثالث ليس برجل ولا امرأة فالظاهر تمامية
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة (2).
ولكن يرد على الأخير: أنه أجنبي عن المقام فإن الموضوع فيه لبس ما لا ينبغي له لبسه ومن لا إزار له ينبغي له لبس السراويل.
ويرد على ما قبله: أن ذيله ليس في كتب الأخبار.
وأما الأول فإنه أعم من الاحتياج المسوغ للبس وعدمه وعليه فيتم الاستدلال لعدم الوجوب بخلو النصوص عن وجوبها في المقام وبانصراف نصوص الفدية إلى اللبس المحرم وسيأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى في مبحث الكفارات.
حكم الخنثى 7 - قال في التذكرة: الخنثى المشكل لا يجب عليه اجتناب المخيط لأصالة البراءة. انتهى.
أقول: إنه إن قلنا بأن الخنثى صنف ثالث ليس برجل ولا امرأة فالظاهر تمامية