____________________
عليه (1) ونحوها غيرها هذه هي النصوص المختلفة الواردة في المقام وللأصحاب في مقام الجمع بينها مسالك:
أحدها: ما عن جماعة منهم صاحب الجواهر وسيد العروة وهو حمل الطوائف الأولى أي غير الطائفة الأخيرة على صورة عدم إمكان الادراك إلا قبل هذه الأوقات، فإنه مختلف باختلاف الأوقات والأحوال والأشخاص، فإن بعض الأشخاص لا يصل إلى عرفات في أول زوال الشمس من عرفة إلا إذا خرج إليها من أول يوم التروية ومنهم من لا يصل إليها إلا إذا خرج من أول ليلتها، ومنهم من لا يصل إليها إلا إذا خرج من سحر عرفة وهكذا.
وفيه: أن وجود أشخاص لا يصلون في أول زوال الشمس إلى عرفات إذا لم يخرجوا ليلة التروية أو يومها وما شاكل نادر جدا إن لم يكن مجرد فرض والالتزام بأن النصوص الكثيرة واردة في مقام بيان حكم هؤلاء ومع ذلك لو لم تكون مطلقة كما ترى مع أن بعض النصوص المتقدمة لا يصلح للحمل على ذلك لو لم يكن ممتنعا أضف إليه: أنه جمع لا شاهد له ثانيها: ما عن الشيخ في التهذيب وهو: حمل النصوص على اختلاف مراتب الفضل فالأفضل الاحرام بالحج بعد الفراغ من العمرة عند الزوال يوم التروية فإن لم يفرغ عنده من العمرة كان الأفضل العدول إلى الحج، ثم ليلة عرفة ثم يومها إلى الزوال السابق منها أفضل من اللاحق وإن كانت مشتركة في التخيير وعند الزوال يوم عرفة يتعين العدول، لفوات الموقف غالبا ثم قال: هذا إذا كان الحج مندوبا لا فيما إذا كان هو الفريضة انتهى.
أحدها: ما عن جماعة منهم صاحب الجواهر وسيد العروة وهو حمل الطوائف الأولى أي غير الطائفة الأخيرة على صورة عدم إمكان الادراك إلا قبل هذه الأوقات، فإنه مختلف باختلاف الأوقات والأحوال والأشخاص، فإن بعض الأشخاص لا يصل إلى عرفات في أول زوال الشمس من عرفة إلا إذا خرج إليها من أول يوم التروية ومنهم من لا يصل إليها إلا إذا خرج من أول ليلتها، ومنهم من لا يصل إليها إلا إذا خرج من سحر عرفة وهكذا.
وفيه: أن وجود أشخاص لا يصلون في أول زوال الشمس إلى عرفات إذا لم يخرجوا ليلة التروية أو يومها وما شاكل نادر جدا إن لم يكن مجرد فرض والالتزام بأن النصوص الكثيرة واردة في مقام بيان حكم هؤلاء ومع ذلك لو لم تكون مطلقة كما ترى مع أن بعض النصوص المتقدمة لا يصلح للحمل على ذلك لو لم يكن ممتنعا أضف إليه: أنه جمع لا شاهد له ثانيها: ما عن الشيخ في التهذيب وهو: حمل النصوص على اختلاف مراتب الفضل فالأفضل الاحرام بالحج بعد الفراغ من العمرة عند الزوال يوم التروية فإن لم يفرغ عنده من العمرة كان الأفضل العدول إلى الحج، ثم ليلة عرفة ثم يومها إلى الزوال السابق منها أفضل من اللاحق وإن كانت مشتركة في التخيير وعند الزوال يوم عرفة يتعين العدول، لفوات الموقف غالبا ثم قال: هذا إذا كان الحج مندوبا لا فيما إذا كان هو الفريضة انتهى.