____________________
وآله (1) ويحمل على الفرض (من له وطنان داخل الحد وخارجه) مسألة: من كان له وطنان أحدهما في الحد والآخر خارجه - لزمه فرض أغلبهما بلا خلاف أجده فيه كما في الجواهر ويشهد به صحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة ولا متعة له فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة قال (عليه السلام): فلينظر أيهما الغالب فهو من أهله (2) والظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان كل منهما وطنا له إذ ظاهر قوله: له أهل بالعراق وأهل بمكة ذلك لا مجرد وجود أهل بالعراق وأهل بمكة.
والمستفاد من الخبر حكمان:
أحدهما: أن ذا المنزلين متى غلبت عليه الإقامة في أحدهما وجب عليه الأخذ بفرضه أعم من أن يكون أقام بمكة سنتين أو لم يقم فلو فرضنا أن له وطنين ولكن في كل مرة يقيم بمكة سنتين أو ثلاث سنين ويقيم في الآفاق خمس سنين فإنه يجب عليه التمتع ثانيهما: أن من أقام بمكة سنتين كان ذا منزلين أم كان ذا منزل واحد يجب عليه فرض المكي وعليه فربما يتوهم إن النسبة بين الدليلين عموم من وجه ولا مرجح لا حدهما
والمستفاد من الخبر حكمان:
أحدهما: أن ذا المنزلين متى غلبت عليه الإقامة في أحدهما وجب عليه الأخذ بفرضه أعم من أن يكون أقام بمكة سنتين أو لم يقم فلو فرضنا أن له وطنين ولكن في كل مرة يقيم بمكة سنتين أو ثلاث سنين ويقيم في الآفاق خمس سنين فإنه يجب عليه التمتع ثانيهما: أن من أقام بمكة سنتين كان ذا منزلين أم كان ذا منزل واحد يجب عليه فرض المكي وعليه فربما يتوهم إن النسبة بين الدليلين عموم من وجه ولا مرجح لا حدهما