____________________
تعيين الاحرام في النية 3 - يعتبر في النية تعيين كون الاحرام لحج أو عمرة، وأن الحج تمتع أو قران أو إفراد، وأنه حجة الاسلام أو الحج النذري أو الندبي، فلو نوى الاحرام من غير تعيين وأوكله إلى ما بعد ذلك بطل.
وعن المبسوط والمهذب والوسيلة والتذكرة والمنتهى وكشف اللثام: أنه لو نوى الاحرام مطلقا ولم يذكر لا حجا ولا عمرة انعقد إحرامه وكان له أن يصرفه إلى أيهما شاء.
ويمكن الاستشهاد للأول بوجوه:
الأول: أن الاحرام من أجزاء النسكين، وحيث إن عنوان المتعة وأخويه من العناوين القصدية المعتبرة، ولذلك بنينا على لزوم قصد المتعة في حج التمتع، فلا بد من قصد العنوان القصدي المأخوذ في المأمور به.
الثاني: أن الاحرام إذا كان صالحا لوقوعه امتثالا لأوامر متعددة، فلو لم يقصد أحدها المعين لا يقع امتثالا لشئ منها، إذ وقوعه امتثالا للجميع غير ممكن، ولأحدها دون غيره ترجيح بلا مرجح، فلا محالة لا يقع امتثالا لشئ منها.
الثالث: النصوص الكثيرة الدالة على لزوم قصد المتعة حين الاحرام المسرية إلى سائر الأنواع بعدم القول بالفصل كصحيح البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام) عن متمتع كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): ينوي العمرة ويحرم بالحج (1).
وعن المبسوط والمهذب والوسيلة والتذكرة والمنتهى وكشف اللثام: أنه لو نوى الاحرام مطلقا ولم يذكر لا حجا ولا عمرة انعقد إحرامه وكان له أن يصرفه إلى أيهما شاء.
ويمكن الاستشهاد للأول بوجوه:
الأول: أن الاحرام من أجزاء النسكين، وحيث إن عنوان المتعة وأخويه من العناوين القصدية المعتبرة، ولذلك بنينا على لزوم قصد المتعة في حج التمتع، فلا بد من قصد العنوان القصدي المأخوذ في المأمور به.
الثاني: أن الاحرام إذا كان صالحا لوقوعه امتثالا لأوامر متعددة، فلو لم يقصد أحدها المعين لا يقع امتثالا لشئ منها، إذ وقوعه امتثالا للجميع غير ممكن، ولأحدها دون غيره ترجيح بلا مرجح، فلا محالة لا يقع امتثالا لشئ منها.
الثالث: النصوص الكثيرة الدالة على لزوم قصد المتعة حين الاحرام المسرية إلى سائر الأنواع بعدم القول بالفصل كصحيح البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام) عن متمتع كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): ينوي العمرة ويحرم بالحج (1).