____________________
الاحرام في كل ما يجوز الصلاة فيه بضميمة الاجماع بقسميه على جواز الصلاة في الثياب السود المؤيد بتظافر النصوص بالنهي عن لبس السواد المحمول على الكراهة.
وفيه: أن الموثق خاص، وذلك الدليل عام، والعام بلغ في القوة ما بلغ يقدم الخاص عليه، وما دل على كراهة لبس السواد مطلقا، لا يصلح لحمل ما دل على النهي عن الاحرام فيه على الكراهة.
الرابع: إعراض المشهور عن الموثق فبذلك يسقط عن الحجية.
وفيه: أن الاعراض الموهن هو عدم عمل القوم بالخبر رأسا، وأما عدم العمل بظاهره وحمله على غير ما هو ظاهر فيه فلا يسقط الخبر عن الحجية.
وبعبارة أخرى: الموهن الاعراض عن السند لا الدلالة، وفي المقام الأصحاب لم يعرضوا عن الخبر رأسا فإنهم أفتوا بالكراهة، ومدركهم الموثق، وإنما حملوه عليها، ولعله لبعض ما تقدم.
فالمتحصل: أن مقتضى الموثق المنع عن الاحرام بالسود، وبما أن مخالفة القوم مشكلة، وأشكل منها: مخالفة الدليل المعتبر، فلو لم نفت بعدم الجواز لا نتوقف في الاحتياط اللزومي.
آداب الاحرام (و) أما الموضع الثالث: ف (المندوب) أمور:
أحدها: (توفير شعر الرأس) كما في المتن والشرائع، وعن النافع وغيرها، بل واللحية، كما عن المصباح والسرائر وفي المنتهي (للمتمتع) كما عن القواعد والنهاية والمبسوط والتحرير وغيرها، بل لاحرام الحج مطلقا كما عن جمع من المحققين (من
وفيه: أن الموثق خاص، وذلك الدليل عام، والعام بلغ في القوة ما بلغ يقدم الخاص عليه، وما دل على كراهة لبس السواد مطلقا، لا يصلح لحمل ما دل على النهي عن الاحرام فيه على الكراهة.
الرابع: إعراض المشهور عن الموثق فبذلك يسقط عن الحجية.
وفيه: أن الاعراض الموهن هو عدم عمل القوم بالخبر رأسا، وأما عدم العمل بظاهره وحمله على غير ما هو ظاهر فيه فلا يسقط الخبر عن الحجية.
وبعبارة أخرى: الموهن الاعراض عن السند لا الدلالة، وفي المقام الأصحاب لم يعرضوا عن الخبر رأسا فإنهم أفتوا بالكراهة، ومدركهم الموثق، وإنما حملوه عليها، ولعله لبعض ما تقدم.
فالمتحصل: أن مقتضى الموثق المنع عن الاحرام بالسود، وبما أن مخالفة القوم مشكلة، وأشكل منها: مخالفة الدليل المعتبر، فلو لم نفت بعدم الجواز لا نتوقف في الاحتياط اللزومي.
آداب الاحرام (و) أما الموضع الثالث: ف (المندوب) أمور:
أحدها: (توفير شعر الرأس) كما في المتن والشرائع، وعن النافع وغيرها، بل واللحية، كما عن المصباح والسرائر وفي المنتهي (للمتمتع) كما عن القواعد والنهاية والمبسوط والتحرير وغيرها، بل لاحرام الحج مطلقا كما عن جمع من المحققين (من