____________________
(صورة حج التمتع) (أما التمتع فصورته: الاحرام بالعمرة إلى الحج من الميقات والطواف بالبيت سبعا وصلاة ركعتين في مقام إبراهيم (عليه السلام)، والسعي بين الصفا والمروة سبعا والتقصير، والاحرام ثانيا من مكة بالحج والوقوف بعرفات تاسع ذي الحجة إلى الغروب والإفاضة إلى المشعر، والوقوف به بعد الفجر، ورمي جمرة العقبة، ثم الذبح ثم الحلق يوم النحر بمنى، وطواف الحج وركعتاه وسعيه، وطواف النساء وركعتاه والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ورمي الجمار الثلاث في اليومين، ثم إن أقام الثالث عشر رمى) هذه صورة التمتع إجمالا، وسيمر عليك تفصيل ذلك، ولعله هناك كلام في بعض مواضعها (التمتع فرض من كان بعيدا عن مكة) (هذا) أي التمتع (فرض من نأى عن مكة) بلا خلاف لا يجزيه غيره اختيارا، إجماعا محكيا عن الإنتصار والخلاف والغنية.
وفي التذكرة: أجمع علماؤنا كافة على أن فرض من نأى عن مكة التمتع لا يجوز لهم غيره إلا مع الضرورة. انتهى وفي المنتهى: قال علماؤنا أجمع: فرض الله على المكلفين ممن نأى عن المسجد الحرام وليس من حاضريه التمتع مع الاختيار لا يجزيهم غيره، وهو مذهب فقهاء أهل البيت
وفي التذكرة: أجمع علماؤنا كافة على أن فرض من نأى عن مكة التمتع لا يجوز لهم غيره إلا مع الضرورة. انتهى وفي المنتهى: قال علماؤنا أجمع: فرض الله على المكلفين ممن نأى عن المسجد الحرام وليس من حاضريه التمتع مع الاختيار لا يجزيهم غيره، وهو مذهب فقهاء أهل البيت