____________________
العمل به غايته الاشعار أو الظهور في المغايرة ولكن بعد التصريح بعدم التغاير في النص يحمل ذلك على كونه من قبيل عطف العام على الخاص.
فالمتحصل مما ذكرناه أن الجمع بين النصوص يقتضي البناء على أن الفسوق هو الكذب والسباب والمفاخرة. وقد ظهر مما ذكرناه حجة القولين الأولين وعدم تماميتها.
وأما بقية الأقوال فبين تخصيص بلا مخصص وتعميم بلا معمم سوى ما قيل للسادس من دعوى الاجماع في الغنية وهي ليست بحجة كما هو واضح.
والذي يسهل الخطب عدم ترتب ثمرة مهمة على هذا النزاع لحرمة الجميع بأنفسها وعدم إفساد شئ منها للحج وعدم إيجابه الكفارة كما سيأتي.
ومقتضى إطلاق النصوص كون الكذب مطلقا من الفسوق وإن كان جائزا نعم إذا وجب الكذب لمصلحة وقع التزاحم بينه وبين ما دل على حرمته في الاحرام.
وبالجملة هذا حكم آخر غير مربوط بحرمة الكذب في نفسه فلا يدور مداره كما أن مقتضى إطلاق الآية الكريمة والنصوص المفسرة لها: عدم الفرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة.
من المحرمات على المحرم الجدال (و) منها: (الجدال) كتابا وسنة وإجماعا بقسميه على ما في أكثر كتب الأصحاب أو جميعها كذا في الجواهر.
إنما الخلاف في المراد منه بعد اتفاقهم ظاهرا على اعتبار اليمين فيه شرعا وإن كان يتحقق عرفا بدون اليمين ضرورة كونه الخصومة والبغضاء.
وكيف كان فالمشهور بين الأصحاب ما في المتن قال: (وهو قول: لا والله وبلى والله).
فالمتحصل مما ذكرناه أن الجمع بين النصوص يقتضي البناء على أن الفسوق هو الكذب والسباب والمفاخرة. وقد ظهر مما ذكرناه حجة القولين الأولين وعدم تماميتها.
وأما بقية الأقوال فبين تخصيص بلا مخصص وتعميم بلا معمم سوى ما قيل للسادس من دعوى الاجماع في الغنية وهي ليست بحجة كما هو واضح.
والذي يسهل الخطب عدم ترتب ثمرة مهمة على هذا النزاع لحرمة الجميع بأنفسها وعدم إفساد شئ منها للحج وعدم إيجابه الكفارة كما سيأتي.
ومقتضى إطلاق النصوص كون الكذب مطلقا من الفسوق وإن كان جائزا نعم إذا وجب الكذب لمصلحة وقع التزاحم بينه وبين ما دل على حرمته في الاحرام.
وبالجملة هذا حكم آخر غير مربوط بحرمة الكذب في نفسه فلا يدور مداره كما أن مقتضى إطلاق الآية الكريمة والنصوص المفسرة لها: عدم الفرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة.
من المحرمات على المحرم الجدال (و) منها: (الجدال) كتابا وسنة وإجماعا بقسميه على ما في أكثر كتب الأصحاب أو جميعها كذا في الجواهر.
إنما الخلاف في المراد منه بعد اتفاقهم ظاهرا على اعتبار اليمين فيه شرعا وإن كان يتحقق عرفا بدون اليمين ضرورة كونه الخصومة والبغضاء.
وكيف كان فالمشهور بين الأصحاب ما في المتن قال: (وهو قول: لا والله وبلى والله).