دل على أفضلية التمتع.
والنسبة بين الصحيحين على هذا وبين ما دل على أنه لا متعة لأهل مكة عموم من وجه: لأنهما أعم لشمولهما للمندوب أيضا وهو أعم لشموله لمن لم يخرج منها والمجمع الحج الاسلامي لمن خرج منها وحيث إن المختار في تعارض العامين من وجه هو الرجوع إلى أخبار الترجيح والتخيير وأول المرجحات الشهرة وهي لم تثبت في المقام لأن ما نسب إلى المشهور من جواز التمتع غير ثابت ثم صفات الراوي وهما فيها متساويان ثم موافقة الكتاب، وعليه فحيث إن ما دل على أنه لا متعة لأهل مكة موافق للكتاب فيقدم على الصحيحين ويخصصان بالمندوب فما ذهب إليه ابن أبي عقيل أظهر اللهم إلا أن يقال: إن صاحب الجواهر الثقة الجليل والفقيه المتتبع ينسب جواز التمتع له إلى المشهور، وإخبار بالشهرة حجة قطعا بناء على ما هو الحق من حجية خبر الواحد في الموضوعات وإذا فالصحيحان لموافقتهما للشهرة التي هي أول المرجحات يقدمان، فما نسب إلى المشهور هو الأظهر نعم الأحوط في حجة الاسلام اختيار غير التمتع لجوازه قطعا والشك في جواز التمتع وإن كان مقتضى الدليل ذلك ففي الحج الاسلامي يختار غير التمتع.
(حكم الآفاقي إذا صار مقيما في مكة) مسألة الآفاقي إذا صار مقيما بمكة لا ينتقل فرضه إلى فرض المكي ما لم يقم مدة توجب انتقال الفريضة إلى غيرها بلا خلاف وفي الجواهر: لا خلاف نصا وفتوى في عدم انتقاله عن فرض النائي بمجرد