____________________
الاحرام في الثياب السود 8 - عن جملة من كتب الفقهاء كالنهاية والمبسوط والخلاف والوسيلة: عدم جواز الاحرام في الثياب السود. ولكن المشهور بين الأصحاب الكراهة.
واستدل للأول: بموثق الحسين بن المختار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قلت له: يحرم الرجل بالثوب الأسود. قال (عليه السلام): لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت (1).
وحمله الآخرون على الكراهة، لوجوه:
الأول: ما في المستند وهو: أن الجملة الخبرية قاصرة عن إفادة اللزوم.
وفيه: ما حقق في محله من أن الجملة الخبرية أظهر في الدلالة على اللزوم من الأمر والنهي.
الثاني: ما في الرياض، قال: لاشعار النهي عن التكفين به، فإنه فيه له قطعا، وجمعا بينه وبين الصحيح المجوز للتكفين في كل ما لا يجوز الصلاة فيه بناءا على جواز الصلاة فيه قطعا. انتهى.
وفيه أولا: أن الموثق أخص مطلق من ما دل على جواز التكفين في كل ما تجوز الصلاة فيه، فالجمع يقتضي البناء على عدم جواز التكفين به وثانيا: أن حمل أحد النهيين على الكراهة للدليل لا يستلزم حمل الآخر الذي لا دليل على جواز فعله عليها كما مر مرارا.
الثالث: ما في الجواهر، وهو: أن الموثق لا يصلح لتقييد ما دل عليه جواز
واستدل للأول: بموثق الحسين بن المختار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قلت له: يحرم الرجل بالثوب الأسود. قال (عليه السلام): لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت (1).
وحمله الآخرون على الكراهة، لوجوه:
الأول: ما في المستند وهو: أن الجملة الخبرية قاصرة عن إفادة اللزوم.
وفيه: ما حقق في محله من أن الجملة الخبرية أظهر في الدلالة على اللزوم من الأمر والنهي.
الثاني: ما في الرياض، قال: لاشعار النهي عن التكفين به، فإنه فيه له قطعا، وجمعا بينه وبين الصحيح المجوز للتكفين في كل ما لا يجوز الصلاة فيه بناءا على جواز الصلاة فيه قطعا. انتهى.
وفيه أولا: أن الموثق أخص مطلق من ما دل على جواز التكفين في كل ما تجوز الصلاة فيه، فالجمع يقتضي البناء على عدم جواز التكفين به وثانيا: أن حمل أحد النهيين على الكراهة للدليل لا يستلزم حمل الآخر الذي لا دليل على جواز فعله عليها كما مر مرارا.
الثالث: ما في الجواهر، وهو: أن الموثق لا يصلح لتقييد ما دل عليه جواز