____________________
البيت، وهما خارجان عن مكة.
وفي الجواهر: قيل: قد فتشنا تواريخ مكة فلم نجد الرقطاء اسم موضع فيها.
والأبطح: مسيل وادي مكة وهو مسيل واسع فيه دقائق الحصى أوله منقطع الشعب بين وادي منى، وأخره متصل بالمقبرة التي تسمى بالمعلى عند أهل مكة.
الواجب من التلبية مرة واحدة 9 - الواجب من التلبية مرة واحدة بلا خلاف، ويقتضيه إطلاق الأدلة.
ويستحب الاكثار بها وتكريرها ما استطاع خصوصا في دبر كل صلات فريضة أو نافلة، وعند صعود شرف أو هبوط واد، وعند اليقضة، وعند الركوب، وعند النزول، وعند ملاقاة راكب، وفي الأسحار، كما نطقت بذلك كله النصوص.
ففي صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) بعد الأمر بالتلبية وبيان كيفيتها: تقول ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة ونافلة وحين ينهض بك بعيرك وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكبا أو استيقظت من منامك وبالأسحار وأكثر ما استطعت واجهد بها، وأن تركت بعض التلبية فلا يضرك غير أن تمامها أفضل - إلى أن قال - وأكثر من ذي المعارج، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر منها (1). الحديث: ونحوه غيره من الروايات الصحيحة.
وعن المقنعة والمقنع والمراسم والفقيه: استحبابها عند صعود الدابة وعند النزول منها، والشاهد به صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله: (عليه السلام) إذا أحرمت
وفي الجواهر: قيل: قد فتشنا تواريخ مكة فلم نجد الرقطاء اسم موضع فيها.
والأبطح: مسيل وادي مكة وهو مسيل واسع فيه دقائق الحصى أوله منقطع الشعب بين وادي منى، وأخره متصل بالمقبرة التي تسمى بالمعلى عند أهل مكة.
الواجب من التلبية مرة واحدة 9 - الواجب من التلبية مرة واحدة بلا خلاف، ويقتضيه إطلاق الأدلة.
ويستحب الاكثار بها وتكريرها ما استطاع خصوصا في دبر كل صلات فريضة أو نافلة، وعند صعود شرف أو هبوط واد، وعند اليقضة، وعند الركوب، وعند النزول، وعند ملاقاة راكب، وفي الأسحار، كما نطقت بذلك كله النصوص.
ففي صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) بعد الأمر بالتلبية وبيان كيفيتها: تقول ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة ونافلة وحين ينهض بك بعيرك وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكبا أو استيقظت من منامك وبالأسحار وأكثر ما استطعت واجهد بها، وأن تركت بعض التلبية فلا يضرك غير أن تمامها أفضل - إلى أن قال - وأكثر من ذي المعارج، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر منها (1). الحديث: ونحوه غيره من الروايات الصحيحة.
وعن المقنعة والمقنع والمراسم والفقيه: استحبابها عند صعود الدابة وعند النزول منها، والشاهد به صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله: (عليه السلام) إذا أحرمت