____________________
حرمة لبس المخيط على الرجال (و) منها: لبس (المخيط للرجال) بلا خلاف أجده فيه كما عن المنتهى والتحرير والتنقيح وغيرها بل الاجماع بقسميه عليه والمحكي منه مستفيض والنصوص تدل عليه.
إنما الكلام في أنه هل يحرم لبس المخيط مطلقا حتى وإن قلت الخياطة أم تكون الحرمة مختصة بالثوب المزرر أو المدرع والقميص والقباء والسراويل؟ مقتضى نصوص الباب هو الثاني لاحظ: صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره ولا تدرعه (1).
وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام) لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ولا ثوبا تدرعه ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلين (2). ونحوهما غيرهما وقد تقدمت النصوص الدالة على أن المحرم إذا لبس قميصا فإن لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه وإن لبسه قبله ينزعه ولا يشقه وسيأتي في مبحث الكفارات ما تضمن وجوب الكفارة في لبس القميص متعمدا وأيضا قد مر ما تضمن من النصوص: النهي عن لبس القباء وأنه لو اضطر إليه لبسه مقلوبا.
إلا أن فتاوى الأصحاب متطابقة على حرمة لبس المخيط ففي المنتهى: يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب إن كان رجلا ولا نعلم فيه خلافا. انتهى.
إنما الكلام في أنه هل يحرم لبس المخيط مطلقا حتى وإن قلت الخياطة أم تكون الحرمة مختصة بالثوب المزرر أو المدرع والقميص والقباء والسراويل؟ مقتضى نصوص الباب هو الثاني لاحظ: صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره ولا تدرعه (1).
وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام) لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ولا ثوبا تدرعه ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلين (2). ونحوهما غيرهما وقد تقدمت النصوص الدالة على أن المحرم إذا لبس قميصا فإن لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه وإن لبسه قبله ينزعه ولا يشقه وسيأتي في مبحث الكفارات ما تضمن وجوب الكفارة في لبس القميص متعمدا وأيضا قد مر ما تضمن من النصوص: النهي عن لبس القباء وأنه لو اضطر إليه لبسه مقلوبا.
إلا أن فتاوى الأصحاب متطابقة على حرمة لبس المخيط ففي المنتهى: يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب إن كان رجلا ولا نعلم فيه خلافا. انتهى.