____________________
إطلاق صحيح معاوية المتقدم المتضمن: فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه. لو لم يكن المراد منها الميقات الذي عبروا عليه حين سألتهم المرأة، وكذا يقيد به إطلاق دليل ذلك الوقت.
هذا كله فيما إذا تمكن من الرجوع إلى الميقات أو إلى خارج الحرم، فقد عرفت أنه يرجع إليه ويخرج من الحرم مع التمكن (و) إن لم يتمكن من ذلك فقد طفحت كلماتهم بأنه (أحرم من موضعه إن لم يتمكن).
وفي كثير من الكلمات دعوى نفي الخلاف فيه الاجماع عليه والنصوص المتقدمة شاهدة به.
لو ترك الاحرام عن عذر وأما الصورة الثالثة، وهي ما ترك الاحرام عن عذر غير النسيان والجهل فالظاهر إجراء حكم الناسي فيها، لا لما في الجواهر من فحوى النصوص الواردة فيه وفي الجاهل، بل هو أعذر من الناسي وأنسب بالتخفيف، فإن ذلك قياس مستنبط، بل لاطلاق صحيح الحلبي المتقدم بالتقريب الذي مر في العالم العامد.
نعم في خصوص من كان مغمى عليه ورد خبر دال على أنه يحرمه رجل، وهو مرسل جميل عن أحداهما (عليه السلام) في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الوقت، قال (عليه السلام) يحرم عنه رجل (1).
والمراد به أنه يحرم به رجل، ويتولى النية النائب، ويجنبه محرمات الاحرام، لا أنه ينوب عنه في الاحرام، ولازم ذلك عدم وجوب العود إلى الميقات بعد إفاقته وإن
هذا كله فيما إذا تمكن من الرجوع إلى الميقات أو إلى خارج الحرم، فقد عرفت أنه يرجع إليه ويخرج من الحرم مع التمكن (و) إن لم يتمكن من ذلك فقد طفحت كلماتهم بأنه (أحرم من موضعه إن لم يتمكن).
وفي كثير من الكلمات دعوى نفي الخلاف فيه الاجماع عليه والنصوص المتقدمة شاهدة به.
لو ترك الاحرام عن عذر وأما الصورة الثالثة، وهي ما ترك الاحرام عن عذر غير النسيان والجهل فالظاهر إجراء حكم الناسي فيها، لا لما في الجواهر من فحوى النصوص الواردة فيه وفي الجاهل، بل هو أعذر من الناسي وأنسب بالتخفيف، فإن ذلك قياس مستنبط، بل لاطلاق صحيح الحلبي المتقدم بالتقريب الذي مر في العالم العامد.
نعم في خصوص من كان مغمى عليه ورد خبر دال على أنه يحرمه رجل، وهو مرسل جميل عن أحداهما (عليه السلام) في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الوقت، قال (عليه السلام) يحرم عنه رجل (1).
والمراد به أنه يحرم به رجل، ويتولى النية النائب، ويجنبه محرمات الاحرام، لا أنه ينوب عنه في الاحرام، ولازم ذلك عدم وجوب العود إلى الميقات بعد إفاقته وإن