____________________
وثانيا: أن غايته الاجمال فإذا ثبت حرمته والمحرم مردد بين المعنيين يجب الاجتناب عنهما معا قضاءا للعلم الاجمالي: إذ العلم الاجمالي مردد بين المعنيين يجب الاجتناب عنهما معا قضاءا للعلم الاجمالي إذ العلم الاجمالي منجز للتكليف أعم من العلم الوجداني والتعبدي فما أفاده من أن لازمه الجمع بينهما مناف لقواعد العلم الاجمالي.
الثالث: أن القفاز بالمعنى الأول من قبيل الثياب الجائز لبسها لها وبالمعنى الثاني من قبيل الحلي الجائز لها إذا لم تكن للزينة.
وفيه: أنه على التقديرين يكون دليل المنع أخص من أدلة الجواز فيقيد إطلاقها به فالأظهر هو المنع.
جواز لبس الغلالة والسراويل للنساء 6 - لا إشكال ولا خلاف في جواز أن تلبس المرأة الحائض الغلالة وهي - بكسر الغين - ثوب رقيق تلبسها الحائض تحت الثياب.
وفي التذكرة والشرائع وغيرهما دعوى الاجماع عليه حتى من القائل بحرمة لبس المخيط عليها. ولعله من جهة أن الشيخ في النهاية بعد أن منع من أن تلبس المخيط قال: يجوز لحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تتقي ثيابها من النجاسات ويشهد به مضافا إلى ما تقدم وإلى الأصل - صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة (1).
الثالث: أن القفاز بالمعنى الأول من قبيل الثياب الجائز لبسها لها وبالمعنى الثاني من قبيل الحلي الجائز لها إذا لم تكن للزينة.
وفيه: أنه على التقديرين يكون دليل المنع أخص من أدلة الجواز فيقيد إطلاقها به فالأظهر هو المنع.
جواز لبس الغلالة والسراويل للنساء 6 - لا إشكال ولا خلاف في جواز أن تلبس المرأة الحائض الغلالة وهي - بكسر الغين - ثوب رقيق تلبسها الحائض تحت الثياب.
وفي التذكرة والشرائع وغيرهما دعوى الاجماع عليه حتى من القائل بحرمة لبس المخيط عليها. ولعله من جهة أن الشيخ في النهاية بعد أن منع من أن تلبس المخيط قال: يجوز لحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تتقي ثيابها من النجاسات ويشهد به مضافا إلى ما تقدم وإلى الأصل - صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة (1).