فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٠ - الصفحة ٢٤١

____________________
ما ينعقد به إحرام القارن 3 - المشهور بين الأصحاب أن تعيين التلبية لانعقاد الاحرام إنما هو في المتمتع والمفرد، وأما القارن فهو مخير بينها وبين الاشعار أو التقليد، فإن شاء لبى وعقد إحرامه بها، وإن شاء أشعر أو قلد وعقده به، وعن ظاهر الغنية والخلاف والمنتهى والمختلف الاجماع عليه.
ويشهد به نصوص كثيرة كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم (1).
وصحيح عمر بن يزيد عنه (عليه السلام): من أشعر بدنة فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير (2).
وصحيح آخر لابن عمار عنه (عليه السلام): والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية (3). ونحوها وغيرها.
وفي المقام قولان آخران:
أحدهما: ما عن السيد والحلي وهو: عدم انعقاد الاحرام بغير التلبية.
واستدل له بأن الانعقاد بها متفق عليه، ولا دليل على انعقاده بغيرها، والأصل عدمه.

(1) الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 20.
(2) الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 21.
(3) الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 11.
(٢٤١)
مفاتيح البحث: الحج (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست