____________________
تمام أربعة أشواط تقطع الطواف وبعد الطهر تأتي بالثلاثة الباقية وتسعى وتقصر مع سعة الوقت، ومع ضيقه تأتي بالسعي وتقصر ثم تحرم للحج وتأتي بأفعاله ثم تقضي بقية طوافها، وحجها صحيح تمتعا.
الثاني: ما عن الصدوق - قده - فإنه صحح الطواف والمتعة وإن حاضت قبل أربعة أشواط، قال - قده - بعد نقل ما سيأتي من صحيح محمد بن مسلم: قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه، وبهذا الحديث أفتي. انتهى.
الثالث: ما عن الحلي وهو بطلان المتعة وإن كان الحيض بعد أربعة أشواط.
وقد استدل صاحب الجواهر - ره - للأول بعموم ما دل على إحراز الطواف بإحراز الأربعة منه، وبخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذ حاضت المرأة وهي بالطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله (1). ونحوه خبر أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن (عليه السلام) (2). بتقريب: أن المراد بمجاوزة النصف بلوغ الأربع فما زاد بقرينة غيره من النص والفتوى، وذكر الصفا والمروة لا ينافي حجيتهما فيه كما هو واضح. انتهى.
أقول: إن محل الكلام في هذه المسألة ليس بطلان الطواف وصحته، إنما الكلام في أنما تعدل إلى الإفراد وتأتي بعمرة مفردة بعد الحج أو أنها تأتي بحج التمتع وتقضي ما لم تأت به من أفعال العمرة بعد الحج، وما ذكر من العمومات والخصوصات تفيد في المسألة الأولى دون الثانية.
الثاني: ما عن الصدوق - قده - فإنه صحح الطواف والمتعة وإن حاضت قبل أربعة أشواط، قال - قده - بعد نقل ما سيأتي من صحيح محمد بن مسلم: قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه، وبهذا الحديث أفتي. انتهى.
الثالث: ما عن الحلي وهو بطلان المتعة وإن كان الحيض بعد أربعة أشواط.
وقد استدل صاحب الجواهر - ره - للأول بعموم ما دل على إحراز الطواف بإحراز الأربعة منه، وبخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذ حاضت المرأة وهي بالطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله (1). ونحوه خبر أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن (عليه السلام) (2). بتقريب: أن المراد بمجاوزة النصف بلوغ الأربع فما زاد بقرينة غيره من النص والفتوى، وذكر الصفا والمروة لا ينافي حجيتهما فيه كما هو واضح. انتهى.
أقول: إن محل الكلام في هذه المسألة ليس بطلان الطواف وصحته، إنما الكلام في أنما تعدل إلى الإفراد وتأتي بعمرة مفردة بعد الحج أو أنها تأتي بحج التمتع وتقضي ما لم تأت به من أفعال العمرة بعد الحج، وما ذكر من العمومات والخصوصات تفيد في المسألة الأولى دون الثانية.