____________________
وذو القعدة وعشر من ذي الحجة (1) وقال المصنف في المنتهى: وليس يتعلق بهذا الاختلاف حكم انتهى.
وقال في التذكرة: واعلم أنه لا فائدة كثيرة في هذا النزاع للاجماع على أنه لوفاته الموقفان فقد فاته الحج وأنه يصح كثير من أفعال الحج يوم العاشر وما بعده انتهى وقريب منا ما عن المختلف واستحسنه من تأخر عنه وهو كذلك.
(العمرة قبل أشهر الحج) مسألة: إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج بقصد عمرة التمتع فقد عرفت أنها لا تقع تمتعا وهل تصح مفردة كما في العكس أم لا؟ وجهان، اختار الأول جماعة بل ظاهر المصنف - ره - في التذكرة والمنتهى عدم الخلاف فيه قال في التذكرة: لا ينعقد بالعمرة المتمتع بها قبل أشهر الحج فإن أحرم بها في غيرها انعقد للعمرة المبتولة انتهى. ونحوه في المنتهى.
وعن المدارك وكشف اللثام اختيار الثاني.
وعن التحرير الترديد فيه وقد استدل السيد لما ذهب إليه من بطلان ما أتى به بأنه لا يقع عن المنوي، لعدم حصول شرطه ولا عن غيره لعدم نيته ونية المقيد لا تستلزم نية المطلق وصاحب الجواهر - ره - بعد نقل ذلك منه قال: لا ريب في البطلان بمقتضى القواعد العامة
وقال في التذكرة: واعلم أنه لا فائدة كثيرة في هذا النزاع للاجماع على أنه لوفاته الموقفان فقد فاته الحج وأنه يصح كثير من أفعال الحج يوم العاشر وما بعده انتهى وقريب منا ما عن المختلف واستحسنه من تأخر عنه وهو كذلك.
(العمرة قبل أشهر الحج) مسألة: إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج بقصد عمرة التمتع فقد عرفت أنها لا تقع تمتعا وهل تصح مفردة كما في العكس أم لا؟ وجهان، اختار الأول جماعة بل ظاهر المصنف - ره - في التذكرة والمنتهى عدم الخلاف فيه قال في التذكرة: لا ينعقد بالعمرة المتمتع بها قبل أشهر الحج فإن أحرم بها في غيرها انعقد للعمرة المبتولة انتهى. ونحوه في المنتهى.
وعن المدارك وكشف اللثام اختيار الثاني.
وعن التحرير الترديد فيه وقد استدل السيد لما ذهب إليه من بطلان ما أتى به بأنه لا يقع عن المنوي، لعدم حصول شرطه ولا عن غيره لعدم نيته ونية المقيد لا تستلزم نية المطلق وصاحب الجواهر - ره - بعد نقل ذلك منه قال: لا ريب في البطلان بمقتضى القواعد العامة