____________________
(ويجب على المتمتع الهدي ولا يجب على الباقين الباب الثالث في الإحرام وإنما يصح من الميقات) وجوب الهدي على التمتع (ويجب على المتمتع الهدي) بالاجماعين والكتاب والسنة، كذا في المستند.
قال الله تعالى: * (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري السجد الحرام) * (1).
والنصوص الدالة على ذلك كثيرة، وسيأتي الكلام في ذلك مفصلا (و) ستعرف أنه (لا يجب على الباقين).
في المواقيت (الباب الثالث: في الإحرام، وإنما يصح من الميقات) والمراد به الأمكنة المعينة شرعا للإحرام، فإن الإحرام لا ينعقد إلا من المكان المعين الذي قرره الشارع بالإجماع والأخبار التي ستمر عليك، إطلاقه على ذلك المكان إنما يكون من باب إطلاق الكلي على الفرد، فإن الميقات أصله موقات، فانقلبت الواو ياء لأن ما قبلها مكسور، ويكون للزمان والمكان، فميقات الصلاة الزمان، وميقات الحج المكان.
فما عن المصباح المنير من أن الميقات: الوقت، والجمع مواقيت، وقد استعير الوقت للمكان، ومنه: مواقيت الحج موضع الإحرام. انتهى، ونحوه ما عن النهاية الأثيرية، غير تام.
قال الله تعالى: * (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري السجد الحرام) * (1).
والنصوص الدالة على ذلك كثيرة، وسيأتي الكلام في ذلك مفصلا (و) ستعرف أنه (لا يجب على الباقين).
في المواقيت (الباب الثالث: في الإحرام، وإنما يصح من الميقات) والمراد به الأمكنة المعينة شرعا للإحرام، فإن الإحرام لا ينعقد إلا من المكان المعين الذي قرره الشارع بالإجماع والأخبار التي ستمر عليك، إطلاقه على ذلك المكان إنما يكون من باب إطلاق الكلي على الفرد، فإن الميقات أصله موقات، فانقلبت الواو ياء لأن ما قبلها مكسور، ويكون للزمان والمكان، فميقات الصلاة الزمان، وميقات الحج المكان.
فما عن المصباح المنير من أن الميقات: الوقت، والجمع مواقيت، وقد استعير الوقت للمكان، ومنه: مواقيت الحج موضع الإحرام. انتهى، ونحوه ما عن النهاية الأثيرية، غير تام.