____________________
الاحرام النساء في الحرير وهل يجوز الاحرام في الحرير المحض للنساء كما عن المفيد في كتاب أحكام النساء وابن إدريس في السرائر، والمصنف في القواعد، وأكثر المتأخرين، بل هو المشهور بينهم واختاره في الجواهر، ومال إليه السيد في المدارك، والفاضل الخراساني أم لا يجوز كما عن الصدوق، والشيخ المفيد في المقنعة، والسيد في الجمل، والشهيد في الدروس، ونسبه في محكي النافع إلي أشهر الروايتين، واختاره في الحدائق والمستند؟.
وجهان:
ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص، فإنها على طوائف:
الأولى: ما يدل على الجواز بنحو العموم، وهو صحيح حريز المتقدم الدال على أنه يجوز الاحرام في كل ثوب يجوز الصلاة فيه، بناء على جواز الصلاة للنساء في الحرير المحض كما هو المشهور.
الثانية: ما يدل على الجواز في خصوص الاحرام كصحيح يعقوب بن شعيب، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج، فقال: نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك (1).
قيل: المسك جلود دابة بحرية، وعن النهاية: المسكة بالتحريك: السوار من الذبل وهي قرون الأوعال.
وخبر النضر بن سويد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال (عليه السلام) تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة
وجهان:
ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص، فإنها على طوائف:
الأولى: ما يدل على الجواز بنحو العموم، وهو صحيح حريز المتقدم الدال على أنه يجوز الاحرام في كل ثوب يجوز الصلاة فيه، بناء على جواز الصلاة للنساء في الحرير المحض كما هو المشهور.
الثانية: ما يدل على الجواز في خصوص الاحرام كصحيح يعقوب بن شعيب، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج، فقال: نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك (1).
قيل: المسك جلود دابة بحرية، وعن النهاية: المسكة بالتحريك: السوار من الذبل وهي قرون الأوعال.
وخبر النضر بن سويد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال (عليه السلام) تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة