____________________
وأما النصوص الطائفة الثانية فعمدتها صحيح يعقوب وهو ليس في الاحرام بل مطلق.
وما في الجواهر من أنه لا ريب في ظهوره في حال الاحرام كما تري فإن وضوح جواز لبس الخلخالين والمسك والقميص تزره عليها إنما هو بمثل هذه النصوص، وكيف كان فهو مطلق يقيد إطلاقه بنصوص المنع ويختص بغير حال الصلاة.
وأما خبر النضر فهو مطلق من حيث الشمول لثوب الحرير وغيره فيقيد إطلاقه بنصوص المنع، وهناك بعض روايات أخر ضعيفة السند وقاصرة الدلالة، فالمتحصل: إن الأظهر هو المنع.
ثم إن روايات المنع لا تختص بثوبي الاحرام، بل تدل على عدم جواز لبس الحرير في حال الاحرام مطلقا فهي في حال الاحرام كالرجل في حرمة لبسها الحرير.
الاحرام في القباء 7 - لا إشكال في أنه لا يجوز الاحرام في القباء والسراويل، بل لبسهما في حال الاحرام اختيارا.
ويشهد به - مضافا إلى ما دل على لزوم التجرد عن الثياب ولبس الإزار والرداء بالتقريب المتقدم - جملة من النصوص كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار (1).
وصحيح الحلبي عنه (عليه السلام): إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا
وما في الجواهر من أنه لا ريب في ظهوره في حال الاحرام كما تري فإن وضوح جواز لبس الخلخالين والمسك والقميص تزره عليها إنما هو بمثل هذه النصوص، وكيف كان فهو مطلق يقيد إطلاقه بنصوص المنع ويختص بغير حال الصلاة.
وأما خبر النضر فهو مطلق من حيث الشمول لثوب الحرير وغيره فيقيد إطلاقه بنصوص المنع، وهناك بعض روايات أخر ضعيفة السند وقاصرة الدلالة، فالمتحصل: إن الأظهر هو المنع.
ثم إن روايات المنع لا تختص بثوبي الاحرام، بل تدل على عدم جواز لبس الحرير في حال الاحرام مطلقا فهي في حال الاحرام كالرجل في حرمة لبسها الحرير.
الاحرام في القباء 7 - لا إشكال في أنه لا يجوز الاحرام في القباء والسراويل، بل لبسهما في حال الاحرام اختيارا.
ويشهد به - مضافا إلى ما دل على لزوم التجرد عن الثياب ولبس الإزار والرداء بالتقريب المتقدم - جملة من النصوص كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار (1).
وصحيح الحلبي عنه (عليه السلام): إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا