____________________
وفيه: أن الظهور المذكور ممنوع، فإن النفي ليس نفيا تكوينيا، بل هو تشريعي ولا مانع من التشريع ثانيا من جهة انطباق عنوان آخر عليه، مع أن النصوص عامة لا يجري فيها ذلك، وبالجملة في مقابل إطلاق الآية والنصوص ليس شئ يستند إليه في البناء على عدم الشمول.
3 - هل الحكم مختص بإتيان النساء والجماع، أم يعم اللواط والمساحقة ووطء البهائم الظاهر هو الفرق بين الأول والأخيرين، كما لعله كذلك في الكفارة، لشمول الآية الشريفة وبعض النصوص له، فإن الرفث فسر بالجماع الشامل له.
وما في صحيح علي بن جعفر من تفسيره بجماع النساء لعدم كونه في مقام التحديد لا يصلح مقيدا فتأمل، وتوضيح الكلام في ذلك في مبحث الكفارات، إذ البحث في المقام متمحض في الحرمة، وحرمة هذه الأمور من الضروريات فلا فائدة في إطالة البحث في ذلك.
4 - لا فرق في الحكم بين الزوجة الدائمة والمنقطعة، لإطلاق الأدلة.
حرمة التقبيل على المحرم المسألة الثانية: يحرم على المحرم تقبيل امرأته بلا خلاف فيه في الجملة، بل عن المفاتيح وشرحها الاجماع عليه.
ويشهد به: ما رواه الكليني عن الحسين بن حماد: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يقبل أمه، قال (عليه السلام) لا بأس هذه قبلة رحمة إنما تكره قبلة الشهوة (1). والكراهة مضافا إلى استعمالها في الحرمة في الأخبار كثيرا يراد بها في المقام
3 - هل الحكم مختص بإتيان النساء والجماع، أم يعم اللواط والمساحقة ووطء البهائم الظاهر هو الفرق بين الأول والأخيرين، كما لعله كذلك في الكفارة، لشمول الآية الشريفة وبعض النصوص له، فإن الرفث فسر بالجماع الشامل له.
وما في صحيح علي بن جعفر من تفسيره بجماع النساء لعدم كونه في مقام التحديد لا يصلح مقيدا فتأمل، وتوضيح الكلام في ذلك في مبحث الكفارات، إذ البحث في المقام متمحض في الحرمة، وحرمة هذه الأمور من الضروريات فلا فائدة في إطالة البحث في ذلك.
4 - لا فرق في الحكم بين الزوجة الدائمة والمنقطعة، لإطلاق الأدلة.
حرمة التقبيل على المحرم المسألة الثانية: يحرم على المحرم تقبيل امرأته بلا خلاف فيه في الجملة، بل عن المفاتيح وشرحها الاجماع عليه.
ويشهد به: ما رواه الكليني عن الحسين بن حماد: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يقبل أمه، قال (عليه السلام) لا بأس هذه قبلة رحمة إنما تكره قبلة الشهوة (1). والكراهة مضافا إلى استعمالها في الحرمة في الأخبار كثيرا يراد بها في المقام