____________________
حكم إحرام الحائض والجنب من أهل المدينة فرع: إذا كان المحرم جنبا أو حائضا ولم يكن استعمال الماء ميسورا له ولو لضيق الوقت، فعلى القول بجواز الإحرام من خارج المسجد أو جواز الإحرام من الجحفة اختيارا لا إشكال.
وأما على ما اخترناه من لزوم كون الإحرام من داخل المسجد وأنه لا يجزي الإحرام من الجحفة اختيارا، فإن أمكن الإحرام في حال الاجتياز من المسجد لا كلام، وإن لم يمكن فهل يحرمان من خارج المسجد كما عن الشهيد الثاني والمدارك والذخيرة لوجوب قطع المسافة من المسجد إلى مكة محرما، أم يؤخر أنه إلى الجحفة لكون العذر ضرورة مبيحة للتأخير كما في المستند، أم يحرمان من خارج المسجد ويجددان الإحرام من الجحفة أو محاذاتها، أم يفصل بين الحائض غير المنقطع دمها وبين الجنب والحائض التي انقطع دمها؟ وجوه وأقوال.
والحق أن يقال: إن الجنب والحائض المنقطع دمها يتيمان بدلا عن غسل الجنابة والحيض، إما للصلاة، أو للكون في المسجد، فيدخلان المسجد ويحرمان منه ويصح إحرامهما.
ودعوى: أنه لا يشرع المكث في المسجد لها مع التيم، لقوله تعالى: (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغسلوا) (1) فجعل الغاية هو الغسل، ولو أباحه التيمم لكان أيضا غاية كما عن فخر المحققين بن المصنف (ره).
أجبنا عنها في مبحث التيم مفصلا، وحاصله: أن أدلة بدلية التيمم تكون
وأما على ما اخترناه من لزوم كون الإحرام من داخل المسجد وأنه لا يجزي الإحرام من الجحفة اختيارا، فإن أمكن الإحرام في حال الاجتياز من المسجد لا كلام، وإن لم يمكن فهل يحرمان من خارج المسجد كما عن الشهيد الثاني والمدارك والذخيرة لوجوب قطع المسافة من المسجد إلى مكة محرما، أم يؤخر أنه إلى الجحفة لكون العذر ضرورة مبيحة للتأخير كما في المستند، أم يحرمان من خارج المسجد ويجددان الإحرام من الجحفة أو محاذاتها، أم يفصل بين الحائض غير المنقطع دمها وبين الجنب والحائض التي انقطع دمها؟ وجوه وأقوال.
والحق أن يقال: إن الجنب والحائض المنقطع دمها يتيمان بدلا عن غسل الجنابة والحيض، إما للصلاة، أو للكون في المسجد، فيدخلان المسجد ويحرمان منه ويصح إحرامهما.
ودعوى: أنه لا يشرع المكث في المسجد لها مع التيم، لقوله تعالى: (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغسلوا) (1) فجعل الغاية هو الغسل، ولو أباحه التيمم لكان أيضا غاية كما عن فخر المحققين بن المصنف (ره).
أجبنا عنها في مبحث التيم مفصلا، وحاصله: أن أدلة بدلية التيمم تكون